2 - أنّها محصرة إذا لم يأذن لها قبل الإحرام ، وهو أصحّ قولي الشافعي في المسألة ، واستدلّ عليه باشتراط إذن الزوج في وجوب الحج « 1 » .
الحالة الثانية : أحرمت من دون إذن من زوجها مع عدم وجود محرم لها ، ففيها قولان :
1 - إنّها محصرة فعليها التحلل ، وإليه ذهب الشافعيّة « 2 » والحنابلة « 3 » وظاهر الحنفيّة « 4 » .
2 - إنّها لا تكون محصرة ( أو مصدودة ) إذا سافرت مع الرفقة المأمونة وكانت مأمونة أيضاً ، واختاره الإماميّة « 5 » والمالكيّة « 6 » ، واستدلوا بعدم اشتراط إذن الزوج للسفر في الحجّ الفرض « 7 » .
ه - - إحصار ( أو صدّ ) الابن : لا خلاف بين الفقهاء أنّه ليس للأبوين أو أحدهما منع ولدهما عن متابعة حجّة الإسلام ولا يكون محصراً ( أو مصدوداً ) به « 8 » ، غير أنّهم اختلفوا في منعهما أو أحدهما عن متابعة حجّ التطوّع والنفل في ابتداء إحرامه على قولين :
1 - إنّ للأبوين أو أحدهما منع ابنهما من متابعة حجّ التطوّع ، ذهب إليه الشافعيّة « 9 » والمالكيّة « 10 » والحنابلة « 11 » ، ثم اختلفوا فيما لو خالف الولد وأحرم على قولين :
أً - لا يحق لهما منعه عن المتابعة ولا يكون محصراً به ، إليه ذهب المالكيّة « 12 » والحنابلة « 13 » .
بً - يحق لهما منعه ويكون محصراً به ، وهو أصحّ قولي الشافعي في المسألة « 14 » .
2 - إنّه ليس للأبوين منع ابنهما عن حجّ النفل ، نعم يكره الإحرام دون رضاهما ،
هامش
( 1 ) المجموع 8 : 258 .
( 2 ) المجموع 8 : 307 .
( 3 ) المغني 3 : 240 .
( 4 ) المسلك المتقسط : 274 .
( 5 ) الخلاف 2 : 433 ، م 328 .
( 6 ) شرح الزرقاني على مختصر خليل 2 : 241 .
( 7 ) السرائر 1 : 625 . المنتهى 10 : 113 - 114 .
( 8 ) شرح الزرقاني على مختصر خليل 2 : 241 . المغني 3 : 533 . نهاية المحتاج 2 : 479 .
( 9 ) المجموع 8 : 314 .
( 10 ) شرح الزرقاني على مختصر خليل 2 : 241 .
( 11 ) المغني 3 : 553 .
( 12 ) شرح الزرقاني على مختصر خليل 2 : 241 .
( 13 ) المغني 3 : 533 .
( 14 ) المجموع 8 : 263 .