خامساً - أنواع الإحصار ( أو الصدّ ) :
الأوّل : بحسب الركن المحصر عنه :
يتنوّع الإحصار بحسب الركن الذي أُحصر عنه المحرم ثلاثة أنواع :
1 - الإحصار عن الوقوف بعرفة وعن طواف الإفاضة :
يتحقّق به الإحصار الشرعي عند جميع أئمّة المذاهب « 1 » ، إلّا الإماميّة فذهبوا إلى عدم تحقّق الإحصار به مع تمكنه من الوقوف بالمزدلفة والإتيان بالطواف في تمام ذي الحجّة ولو بالاستنابة « 2 » .
2 - الإحصار عن الوقوف بعرفة فقط :
وفيه إتجاهان :
أ - عدم الإحصار به ، وإليه ذهب الحنفيّة « 3 » والحنابلة « 4 » والإماميّة « 5 » .
واستدلّ الحنفيّة والحنابلة : بأنّه يستطيع أن يبدل نيّة حجّه بالعمرة ، ويتحلّل بمناسك العمرة ، ولا دم عليه .
واستدلّ الإماميّة : بأنّ الصدّ إنّما يتحقّق بالمنع عن الوقوفين معاً وليس عن الوقوف بعرفة وحدها .
ب - ثبوت الإحصار به ، وإليه ذهب الشافعيّة « 6 » ، المالكيّة « 7 » .
3 - الإحصار ( أو الصدّ ) عن الطواف الركن :
وفيه إتجاهات :
أ - الممنوع عن الطواف الركن بعد الوقوف بعرفة لا يكون محصراً لوقوع الأمن عن الفوات ؛ إذ يفعل ما سوى ذلك من أعمال الحج ويظل محرماً حتى يطوف الطواف الركن ، وإليه ذهب الحنفيّة « 8 » والمالكيّة « 9 » .
ب - يكون محصراً به ، وهو مذهب الشافعيّة « 10 » .
ج - التفصيل بين كون الحصر قبل رمي الجمرات فله أن يتحلّل ، وبين أن يكون بعد رمي الجمرة فليس له أن يتحلّل ، واختاره الحنابلة « 11 » .
هامش
( 1 ) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 200 .
( 2 ) مسالك الأفهام 2 : 391 .
( 3 ) المسلك المتقسط : 273 .
( 4 ) المغني 3 : 360 .
( 5 ) مسالك الأفهام 2 : 157 .
( 6 ) المجموع 8 : 146 .
( 7 ) المنتقى 2 : 272 .
( 8 ) فتح القدير 2 : 302 .
( 9 ) مواهب الجليل 3 : 199 .
( 10 ) المجموع 8 : 245 - 246 .
( 11 ) المغني 3 : 359 - 360 .