ضياع أمواله أو نفاد نفقته ونحوها ، هل يكون محصراً ؟ ذهب فقهاء المذاهب الأربعة وبعض الإماميّة إلى تحقّق الحصر بأحد هذه الأسباب « 1 » .
سادساً - أحكام الإحصار والصدّ :
يترتب على تحقّق الإحصار والصدّ في الحجّ والعمرة أثر وحكم واحد ، هو جواز التحلّل للمحرم بهما قبل إتمامها ، وهو ما يقع البحث عنه في جملة أُمور :
الأوّل : التحلّل :
1 - تعريفه :
التحلّل لغةً : هو أن يفعل الإنسان ما يخرج به من الحرمة « 2 » .
واصطلاحاً : هو فسخ الإحرام والخروج منه بالطريق الموضوع له شرعاً « 3 » .
2 - جواز التحلّل :
اتفق الفقهاء على جواز التحلّل والخروج من الإحرام عند تحقّق الإحصار والصدّ ، ويكون ذلك خروجاً واستثناءً من أصل وجوب المضي على المحرم في النسك الذي أحرم به ، وعدم الخروج منه إلّا بتمام موجب هذا الإحرام « 4 » .
واستدلّ عليه بالكتاب بقوله تعالى :
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
« 5 » .
وجه الاستدلال : أنّ معنى الآية بعد تقدير مضمر : فإن أحصرتم عن تمام الحج أو العمرة وأردتم أن تحلّوا فاذبحوا ما تيسّر من الهدي .
والدليل على هذا التقدير أنّ الإحصار نفسه لا يوجب الهدي ، إلّا ترى أنّ له أن لا يتحلل ، ويبقى محرماً كما كان إلى أن يزول المانع « 6 » .
واستدل أيضاً بالسنّة بفعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقد تحلّل وأمر أصحابه بالتحلّل عام الحديبية حين صدّهم المشركون عن الاعتمار بالبيت العتيق « 7 » .
هامش
( 1 ) المسلك المتقسط : 273 . مسالك الأفهام 2 : 393 . انظر : جواهر الكلام 20 : 130 - 131 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 204 .
( 2 ) انظر : النهاية ( لابن الأثير ) 1 : 411 - 412 .
( 3 ) بدائع الصنائع 2 : 177 .
( 4 ) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 205 . تذكرة الفقهاء 8 : 385 . مسالك الأفهام 2 : 395 . جواهر الكلام 20 : 114 .
( 5 ) البقرة : 196 .
( 6 ) بدائع الصنائع 2 : 177 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 205 .
( 7 ) فتح القدير على الهداية 2 : 295 . حاشية ابن عابدين 2 : 320 .