ج - الإحصار ( أو الصدّ ) بالحبس :
في تحقق الإحصار ( أو الصدّ ) بالحبس وسجن المحرم قولان :
1 - تحقق الإحصار به مطلقاً ، هو مذهب الحنفيّة ظاهراً حيث ذكر الحبس سبباً للإحصار من غير التقييد « 1 » .
2 - التفصيل بين الحبس بغير حقّ - بأن اعتقل ظلماً أو كان مديناً ثبت عجزه وإعساره - فإنّه يكون محصراً ( أو مصدوداً ) ، وبين ما كان بحق - بأن كان مديناً وكان قادراً على أداء الدين والخروج منه - فلا يكون محصراً ( أو مصدوداً ) ، وإليه ذهب الإماميّة « 2 » والمالكيّة « 3 » والشافعيّة « 4 » والحنابلة « 5 » .
د - الإحصار ( أو الصدّ ) بسبب منع الزوج :
اختلفت كلمات الفقهاء في تحقق الإحصار ( أو الصدّ ) بسبب منع الزوج زوجته عن متابعة أعمال الحجّ ، ومرجع كلامهم : أنّ للمسألة صورتين :
الأُولى : تتعلّق بحجّ النفل وعمرة النفل .
والثانية : تتعلّق بالحجّ الواجب والعمرة الواجبة .
أمّا الصورة الأُولى : فقد اتفقت كلمات فقهاء المذاهب فيها على تحقّق الإحصار بسبب منع الزوج زوجته على المتابعة مع عدم إذن سابق لها قبل الإحرام . أمّا معه فلا تكون محصرة « 6 » .
أمّا الصورة الثانية : بأن أحرمت بإحرام حجّة الإسلام ففيها حالتان :
الأُولى - لو أحرمت الزوجة بغير إذن من زوجها ، وكان لها مَحْرَم ، ففيها إتجاهان :
1 - إنّها لا تكون محصرة ( أو مصدودة ) ، وليس للزوج منعها من إتمام الحجّ ، وذلك لعدم اشتراط إذن الزوج في الاستطاعة إليه ، وذهب إليه الإماميّة « 7 » والحنفيّة « 8 » والمالكيّة « 9 » والحنابلة « 10 » .
هامش
( 1 ) المسلك المتقسط : 273 .
( 2 ) الحدائق الناضرة 16 : 29 .
( 3 ) مواهب الجليل 3 : 195 .
( 4 ) المجموع 8 : 267 .
( 5 ) المغني 3 : 356 .
( 6 ) روض الطالب 1 : 528 . مغني المحتاج 1 : 537 . الشرح الكبير ( للدردير ) 3 : 51 . المغني 3 : 275 . فتح القدير 2 : 118 . الفتاوى الهندية 1 : 206 .
( 7 ) الخلاف 2 : 431 ، م 325 .
( 8 ) الفتاوى الهندية 1 : 355 .
( 9 ) شرح مختصر خليل ( للزرقاني ) 2 : 341 .
( 10 ) الكافي ( لابن قدامة ) 1 : 519 .