رجلًا كان أو امرأة - للخاتم ، ذهب إليه الحنفيّة ، والشافعيّة ، والحنابلة « 1 » .
2 - لبس المحرمة للحُلي :
اختلف الفقهاء في جواز لبس المحرمة للحُلي على أقوال :
الأوّل : التفصيل في المسألة ، وهو مذهب الإماميّة ، فإنّ الحُلي الذي تلبسه ، المرأة تارة يكون معتاداً لها في لبسه ، وتارة يكون غير معتاداً لها ، فإذا كان معتاداً ولبسته للزينة فإنّه محرّم عليها لبسه ، كما صرّح به غير واحد منهم ، وأمّا إذا لبسته لا لقصد الزينة ، فلا خلاف بينهم في جواز لبسها له ، ولكن يحرم عليها إظهاره لزوجها ، وأمّا الحُلي غير المعتاد لبسها له ، فقد اختلفوا فيه على قولين :
أحدها : الحرمة ، وهو المشهور بينهم .
ثانيها : الكراهة ، وهو مذهب بعضهم « 2 » .
القول الثاني : جواز لبس الحلي ، كالسوار والدملج ، وهو ظاهر مذهب الحنابلة ، وقول أصحاب الرأي « 3 » .
القول الثالث : المنع من لبس الخلخال ، وما أشبهه من الحُلي مثل السوار والدملج ، وهو ظاهر كلام الخرقي من الحنابلة ، والمنقول عن أحمد في ترك المحرمة للزينة « 4 » .
3 - الاكتحال :
أجمع فقهاء الإماميّة ، والمالكيّة والظاهر من الحنفيّة على أنّه يحرم اكتحال المحرم بالكحل المطيّب سواء كان رجلًا أو امرأة « 5 » ، إلّا أنّهم اختلفوا في الاكتحال بغير المطيّب فيه على أقوال :
الأوّل : حرمة الاكتحال بالسواد مطلقاً ، وهو مذهب المشهور من الإماميّة والمالكيّة « 6 » .
القول الثاني : جواز الاكتحال بما لا طيب فيه ولم يكن زينة ، كالكحل الأبيض ،
هامش
( 1 ) المسلك المتقسّط : 83 . المجموع 7 : 260 . نهاية المحتاج 2 : 449 . مطالب اولي النهى 2 : 353 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 170 .
( 2 ) مسالك الأفهام 2 : 260 . كشف اللثام 5 : 387 . مستند الشيعة 12 : 45 . جواهر الكلام 18 : 371 - 372 .
( 3 ) المغني 3 : 209 ، ط دار الكتب العلمية ، الشرح الكبير ( لابن قدامة ) 3 : 325 ، ط دار الكتب العلمية . المبدع ( لابن مفلح ) 3 : 155 .
( 4 ) المصدر السابق .
( 5 ) الخلاف 2 : 313 ، م 106 . تذكرة الفقهاء 7 : 324 . حاشية الدسوقي 2 : 61 . حاشية ابن عابدين 2 : 164 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 6 : 64 .
( 6 ) المنتهى 12 : 52 . كفاية الأحكام 1 : 299 . الحدائق الناضرة 15 : 450 ، 452 . متن خليل والشرح الكبير وحاشيته 2 : 61 .