القول الثاني : الجواز ، وهو مذهب الشافعيّة والحنابلة « 1 » .
4 - حكم الطيب المختلط بالطعام :
أجمع الفقهاء - كما تقدّم - على أنّه يحرم على المحرم أكل الطيب ، وأمّا لو أكل طعاماً خلط معه طيب فقد اختلف فيه الفقهاء على أقوال :
الأوّل : يحرم على المحرم استعمال ما فيه طيب عمداً ، وتجب به الفدية مطلقاً ؛ لعموم الأخبار الدالّة على المنع من أكل طعام فيه طيب ، أو شربه ، والأخبار الدالة على المنع من استعمال الطيب مطلقاً ، وهو مذهب الإماميّة « 2 » .
القول الثاني : إن مسّت النار الطيب فلا فدية ؛ لأنّه استحال بالطبخ عن كونه طيباً ، ذهب إليه الحنفيّة ، والمالكيّة « 3 » .
القول الثالث : الطيب إذا جُعل في طعام أو شراب ولم يظهر له ريح ولا طعم ، فلا حرمة ولا فدية فيه ، وإلا فهو حرام ، وفيه الفدية ، وهو مذهب الشافعيّة ، والحنابلة « 4 » .
11 - التزيّن :
1 - لبس الخاتم :
للفقهاء في لبس المحرم للخاتم قولان :
الأوّل : حرمة لبس الرجل المحرم للخاتم إذا كان بقصد الزينة ، وجوازه إذا كان لبسه للسنّة ، أو لغير ذلك من الأغراض ، ذهب إليه مشهور فقهاء الإماميّة « 5 » ، والحرمة مذهب المالكيّة أيضاً للرجل المحرم ، ولم يقيّدوه بالزينة .
وأمّا المرأة المحرمة فقد عمّم فقهاء الإماميّة الحكم لها أيضاً « 6 » ، في حين أجاز فقهاء المالكيّة لها ذلك « 7 » .
القول الثاني : جواز لبس المُحرم
هامش
( 1 ) المجموع 7 : 220 - 221 . نهاية المحتاج 2 : 399 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 161
( 2 ) الخلاف 2 : 304 - 305 ، م 91 . تذكرة الفقهاء 7 : 312 . المنتهى 10 : 41 .
( 3 ) المبسوط ( للسرخسي ) 4 : 123 - 124 . بدائع الصنائع 2 : 190 - 191 . فتح القدير 2 : 441 . المدوّنة الكبرى 1 : 457 . الشرح الكبير ( للدردير ) 2 : 61 . شرح الزرقاني 2 : 299 . حاشية الدسوقي 2 : 61 - 62 .
( 4 ) حلية العلماء 3 : 288 . المجموع 7 : 282 ، ط دار الفكر . مغني المحتاج 1 : 520 . المغني 3 : 299 ، ط دار الكتب العلمية . الشرح الكبير 3 : 280 ، ط دار الكتب العلمية .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 7 : 329 . الحدائق الناضرة 15 : 448 . مستند الشيعة 12 : 45 .
( 6 ) المصدر السابق .
( 7 ) الشرح الكبير ( للدردير ) 2 : 55 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 170 .