وإن كان فيه زينة كالإثمد ، فهو مكروه . وإن اكتحل بما فيه زينة لحاجة ، كالرمد ، فلا كراهة ، وهو مذهب الشافعيّة ، والحنابلة « 1 » .
القول الثالث : كراهة الاكتحال بغير المطيّب إذا كان لقصد الزينة ، وجوازه إذا لم يكن لذلك ، بل كان للتداوي ، أو تقوية الباصرة ، وهو مذهب الحنفيّة « 2 » .
القول الرابع : لزوم الاجتناب عن مطلق الكحل إذا كان للزينة ، وهو مذهب بعض الإماميّة « 3 » .
القول الخامس : التفصيل بين الكحل الأسود وغيره ، فلا يجوز الاكتحال بالأسود مطلقاً ، وأمّا غيره فيجوز الاكتحال به ، إلّا إذا كان للزينة ، أو كان فيه طيب ، وهو مذهب بعض الإماميّة « 4 » .
12 - النظر في المرآة :
اختلف الفقهاء في حكم نظر المُحرم في المرآة على أقوال ثلاثة :
الأوّل : الحرمة ، وهو مذهب المشهور من الإماميّة « 5 » سواء كان الناظر رجلًا أو امرأة ، وهو مذهب الحنابلة أيضاً ، إلّا أنّ النظر مقيّد عندهم وعند بعض الإماميّة بما إذا كان لأجل الزينة « 6 » .
القول الثاني : الإباحة مطلقاً ، ذهب إليه الحنفيّة ، والشافعيّة « 7 » .
القول الثالث : الكراهة ، ذهب إليه المالكيّة ، وبعض الإماميّة « 8 » .
13 - الفسوق والجدال :
من المحظورات على المحرم ما دام محرماً هو الفسوق والجدال « 9 » . إلّا أنّ الفقهاء اختلفوا في تفسيرهما ؛ فأما الفسوق فقد ذكر له أقوالًا :
هامش
( 1 ) المجموع 7 : 283 . نهاية المحتاج 2 : 454 . الكافي ( لابن قدامة ) 1 : 559 . مطالب أولي النهى 2 : 353 .
( 2 ) المسلك المتقسّط : 82 ، 83 .
( 3 ) تحرير الوسيلة 1 : 387 .
( 4 ) مناسك الحجّ ( للخوئي ) : 116 ، م 246 . مناسك الحجّ ( للسيستاني ) : 121 - 122 ، م 246 . مناسك الحجّ ( بهجت ) : 90 - 91 ، م 246 .
( 5 ) الحدائق الناضرة 5 : 454 . مستند الشيعة 12 : 44 .
( 6 ) الدروس الشرعية 1 : 358 . مجمع الفائدة 6 : 293 . المغني 3 : 298 ، ط دار الكتب العلمية ، مطالب اولي النهى 2 : 354 .
( 7 ) المسلك المتقسّط : 83 . نهاية المحتاج 2 : 452 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 170 .
( 8 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 229 . المهذّب ( لابن البرّاج ) 1 : 221 . غنية النزوع : 168 . الوسيلة : 164 . الشرح الكبير ( للدردير ) 2 : 60 .
( 9 ) قواعد الأحكام 1 : 424 . جواهر الكلام 18 : 355 ، 359 . المجموع 7 : 140 . المغني 3 : 264 ، ط دار الكتب العلمية . مختصر القدوري : 66 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 169 .