سنين ، ويجوز أن تكون المدّة أقل من ذلك أو أكثر أو دون تحديد ما دامت مصلحة المسلمين في ذلك ، ذهب إليه الحنفيّة والمالكيّة ، وهو ظاهر الرواية عن أحمد « 1 » .
الثاني : لا تجوز المهادنة بأكثر من عشر سنين مطلقاً - حتى مع ضعف المسلمين - ذهب إليه الإماميّة « 2 » ، والشافعي وهو رواية أُخرى عند الحنابلة « 3 » .
وهناك اختلاف في أقلّ المدّة ما بين السنة والأربعة أشهر .
( انظر : هدنة )
12 - مدّة تعريف اللقطة :
إن كانت اللقطة ممّا يجب فيه التعريف بأن كانت أزيد من الدرهم وكانت ممّا يبقى كالثياب والأمتعة والأثمان فيجب تعريفها ، وتختلف كلمات الفقهاء في مقدار مدّة التعريف كما يلي :
أ - التعريف سنة من غير تفصيل بين القليل والكثير ، ذهب إليه فقهاء الإماميّة « 4 » ، وأئمة المذاهب عدا أبي حنيفة ، ورأي محمد بن الحسن من الحنفيّة « 5 » .
ب - التعريف أيّاماً بحسب ما يراه الملتقط إذا كانت قيمة اللقطة أقلّ من عشرة دراهم ، والتعريف سنة إذا كانت قيمتها عشرة دراهم فصاعداً . وهو رأي أبي حنيفة وبقية أصحابه « 6 » . وتفصيل ذلك في محلّه .
( انظر : لُقطة )
القسم الثاني - الأجل القضائي :
وهو الأجل الذي يضربه القاضي للمتخاصمين أو أحدهما لحضور مجلس الحكم ، أو لإحضار بيّنة الدعوى أو بيّنة الجرح ونحوها ، أو لغير ذلك ممّا يرتبط بالقضاء وحلّ الخصومات .
وظاهر كلمات الفقهاء أنّ الأمر في مقدار الأجل لإحضار البيّنة موكول إلى نظام الحكم ، وكذلك الأمر بالنسبة لإنظار المعسر ونحوه .
( انظر : دعوى ، شهادة ، قضاء )
هامش
( 1 ) الفتاوى الهندية 2 : 197 . حاشية الدسوقي 2 : 206 . المغني 10 : 518 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 9 : 355 . الروضة البهيّة 2 : 399 .
( 3 ) شرح الروض 4 : 225 . المغني 10 : 518 .
( 4 ) جواهر الكلام 38 : 294 .
( 5 ) الشرح الكبير 4 : 120 . المغني 5 : 632 . مغني المحتاج 2 : 415 . بدائع الصنائع 6 : 202 . مختصر الطحاوي : 139 . المهذب 1 : 430 .
( 6 ) فتح القدير 6 : 122 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 35 : 299 .