الرابعة :
يستحب التيمم
لما يستحب له الوضوء الحقيقي ( 1 ) عند تعذره ، وللاحرام عند تعذر
الغسل . وربما قيل باطراده في مواضع استحباب الوضوء والغسل ،
الجنازة والنوم ( 2 ) ، ولو مع إمكان الطهر فيهما ، وتجديده بحسب الصلاة .
والسنن ( 3 ) : ثمانية عشر : تأخره في صورة جوازه مع السعة ، وقصد
الربى ( 4 ) والعوالي ، والتراب الخالص ، وتجنب الإقامة في بلد يحوج إلى
التيمم في الأصح ، والحجر والرمل والسبخ والهابط ( 5 ) ومظان النجاسة ( 6 )
وتراب القبر ، والطلب بحسب الفرائض ما لم يعلم العدم ، وتفريج الأصابع
حال الضرب ، ونفض اليدين ، ومسح الأقطع رأس العضد ، وإعادة
ما صلاه بالتيمم عن الجنابة عمدا ، وعن زحام الجمعة أو عرفة ، ونجاسة
لا يمكن إزالتها .
هامش
1 ) وهو المبيح للصلاة ونحوها سواء كان واجبا أو مندوبا
2 ) أي يستحب التيمم لصلاة الجنازة ، وللنوم وإن تمكن المصلي والنائم على الوضوء .
3 ) فيه " ب " .
4 ) جمع رابية ، وهي أرض مرتفعة
( 5 ) والمهابط جمع مهبطة وهي أرض منخفظة ، والمقصود أنه يستحب تجنب
الحجر والرمل والسبخ و . . للتيمم .
6 ) أو تراب " ب " .