نفل ( 1 ) والمسجدين والحرم والكعبة ، والاستسقاء ( 2 ) ، وقتل الوزغة ،
وإعادة
الغسل بعد زوال الترخيص ( 3 ) ، والغسل عند الشك في الحدث كواجدي
المني في المشترك ( 4 ) ، وإعادة غسل الفعل إن أحدث قبله ( 5 ) ولم يثبت
للإفاقة من الجنون عندنا ( 6 ) .
والسنن في غسل الحي أربعون : الاستبراء بالبول على الرجال
والنساء ، والاجتهاد على الرجال ، والتسمية ، وتقديم غسل اليدين من
المرفقين ثلاثا ، والمضمضة ، والاستنشاق ، والغسل مثلث ( 7 ) ، وتخليل
ما يصل إليه الماء من شعر أو خاتم أو نحوهما ( 8 ) ، ونقضها الضفائر ( 9 ) ،
وإمرار اليد على الجسد ، والولاء ( 10 ) ، وستر البدن ، وغسل الشعر ، والغسل
بصاع ، وغسل الرأس باليمنى ، والسواك ، وتقديم النية عند غسل اليدين
على القول المشهور ، والأولى عند غسل الرأس ، وقصر النية على القلب
وحضوره عند جميع الأفعال .
والدعاء في أثنائه : اللهم طهر قلبي ، واشرح لي صدري واجر على
هامش
1 تهذيب الأحكام 1 : 115 .
2 أي يستحب الغسل لصلاة الاستسقاء .
3 الرخص " ب " كما يكون المحدث ذا جبيرة ويغسل ويمسح موضع الجبيرة للعذر ،
ثم زال العذر ، فيستحب له إعادة الغسل .
4 أي في الثوب المشترك .
5 أي قبل الفعل كما اغتسل أحد للزيارة ، أو للاستخارة ، أو للإحرام ، ثم أحدث قبل
إتيان هذا الفعل ، فيستحب له أيضا إعادة الغسل له .
6 رد على الحنابلة فإنهم قالوا يغتسل المجنون إذا أفاق من الجنابة .
7 لكل عضو من الأعضاء ، أحدها على قصد الوجوب ، والباقي على قصد الندب .
8 - كبواطن الأذنين وما تحت ثدي المرأة والسرة .
9 - جمع ضفيرة وهي القصيصة المجدولة من الشعر
10 - بين الأعضاء بحيث كلما فرغ من عضو في الآخر .