والرداء فوق الوشاح والسدل ، وهو أن يلتف بالإزار ولا يرفعه على كتفيه ،
واشتمال الصماء ، ووضع طرفي الرداء على اليسار ، واستصحاب وعاء
من جلد حمار أو بغل ( 1 ) ، والحديد بارزا ، وفي القباء الممثل ، والخاتم
الحديد والمصور ، والخلخال المصوت ، وفي واسع الجيب إلا مع زرة أو
شعار تحته ، واستصحاب الدراهم الممثلة وخصوصا البارزة ، واللثام غير
المانع من القراءة ، والنقاب للمرأة كذلك ، والقباء المشدود ، ولبس
السيف في غير الحرب للإمام ، والصلاة في السنجاب ، وجلد الخز ،
والوقوف على الحرير ، وجعل رأس التكة منه ، والصلاة في ثوب المتهم
بالنجاسة أو الغصبية ، والملاصق لوبر الأرانب والثعالب في الأصح ،
وما عمله الكافر مع جهل الرطوبة ، ونجس معفو عنه كالتكة ، ونقس ( 2 )
الخضاب للرجل والمرأة ، وجعل اليدين تحت الثوب لا في الكمين ، وإبقاء
شئ من البدن غير مستور وخصوصا من السرة إلى الركبة ، وآكده
للإمام ، فلا يقتصر على السراويل والقلنسوة .
السابعة :
المكان ، وسننه مائة :
إيقاعها في المسجد ، والأفضل الأربعة ( 3 ) والأقصى ، والمشاهد
الشريفة إلا في مسجد الضرار ( 4 ) ، وفي كثير الجماعة ، والنافلة في المنزل
هامش
1 ) أو البغل " ب "
2 ) شعرهما كان يجعلا بعض الشعر أحمر وبعض آخر يبقى على حاله .
3 ) مسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وجامع البصرة
4 ) مسجد الضرار وهو ما بني مضارة لمسجد آخر لنهي الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله عن القيام فيه ، وأمره بتخريبه فخربه