عند الشك في النجاسة ( 1 ) ، واستعمال المغسول العددي بعد الجفاف ،
وغسل المذي والوذي ، وغسل ثوب ذي القروح في كل يوم وليلة مرة .
السادسة : سنن الستر ، وهي أربعة وسبعون
:
الصلاة في أحسن الثياب ، وروي الأخشن ( 2 ) وأجودها وأطهرها
وأصفقها ، واستصحاب ذي الرائحة الطيبة ، والتعمم ، والتحنك ،
والتردي ( 3 ) ولو بطرف العمامة وخصوصا الإمام ، والتسرول ، وستر الأمة
والصبية رأسيهما ، وستر المرأة قدميها ، وصلاتها في ثلاثة أثواب درع وأزار
وقناع ، وفي الحلي لا عطلاء ( 4 ) ، وجعل العاري والمؤتزر والمتسرول الفاقدين
للثوب خيطا على العاتق أو شبهه ، وإعارة الساتر للقاري من العراة ،
والصلاة في البيض لا السود ، وخصوصا القلنسوة إلا العمامة والكسا
والخف ، وفي النعل العربية ( 5 ) ، و ( 6 ) غير الحرير في صورة الجواز ، وغير
المكفوف به والممتزج وغير الرقيق والمزعفر والأحمر والمفدم ( 7 ) ، للرجل ،
والإزار فوق القميص والموشاح ( 8 ) فوقه وخصوصا الإمام إماطة ( 9 ) للتجبر ،
هامش
1 ) في الطهارة " ب " .
2 ) الوسائل 3 : 351 ح 1 و 2
3 ) أي ليس الرداء
4 ) وإن قل " ب " أي يستحب أن لا تكون المرأة معطلة عن الحلي
5 ) العربي " ب " .
6 ) وفي " ب "
7 ) بسكون الفاء وفتح الدال ، المصبوغ بالحمرة مشبعا
8 ) وهو أن يغطي أحد كتفيه بثوب دون الآخر
9 ) أي دفعا