تكرمة الميت في النية والذكر والاستغفار ، والوقوف على الأيمن ، ومغايرة
الغاسل للصاب ( 1 ) ، وغسل اليدين ( 2 ) إلى المرفقين مع كل غسلة وتجفيفه
صونا للكفن ، واغتساله قبل تكفينه ، أو الوضوء إن خاف عليه ، فإن
تعذر غسل يديه إلى المرفقين ، وتغسيل الميت جنبا مرتين ( 3 ) ، ويكره
للجنب وشبهه ( 4 ) الغسل بمشمس وبسؤر المكروه ، والارتماس في كثير
الراكد احتياطا ، والمستعمل في فرض أو سنة ، والأدهان والخضاب ،
ومس غير الكتابة من المصحف وحمله ، وقراءة غير العزائم إلا سبع آيات
للجنب خاصة ، ويختص بكراهة الأكل والشرب إلا بعد غسل اليدين
والوجه ، والمضمضة والاستنشاق ، والنوم إلا بعد الوضوء ، ودخول
المستحاضة المسجد ، وخصوصا الكعبة مع أمن التلويث ، وغسل الميت
تحت السماء اختيارا ، وبالمسخن بالنار إلا لضرورة ، وغمز بطنه في
الثالثة ، وبطن الحبلى مطلقا ( 5 ) وركوبه ( 6 ) ، وقص أظفاره ، وترجيل شعره ،
وإدخال الماء أذنيه ومنخريه ، وإرسال الماء في الكنيف .
هامش
1 ) للصباب " ب "
2 ) للغاسل " ب " 3 ) ويغسل الميت الجنب " ب " أي إذا مات الإنسان وهو جنب غسل مرتين أحدهما
للجنابة والثاني للميت .
4 ) الحائض والنفساء .
5 ) في الأول والثاني أيضا .
6 ) يعني أن يجعله الغاسل بين رجليه .