الخامسة :
سنن الإزالة ، وهي أربعة وأربعون :
تثليث الغسل أو الإزالة في الكثير أو الجاري ، ونضح ( 1 ) بول البعير
والشاة ، وعصر بول الرضيع ، ورش الثوب الملاقي لليابس من
النجاسات ( 2 ) ، وخصوصا ( 3 ) العين ، ومسح البدن الملاقي لذلك بالتراب ، ( 4 )
وإزالة دون الدرهم دما ، وصبغ الثوب الملون بالدم بعد الغسل المزيل
للعين بما يغير لونه ، والمشق ( 5 ) أفضل ، وإزالة بول البغال والحمير والدواب
وروثها ، وذرق الدجاج غير الجلال ، وسؤر آكل الجيف مع خلو الملاقي
عين العين ، وسؤر الحائض المتهمة ( 6 ) ، ومن لا يتوقى النجاسة والحية
والفأرة والوزغة والدجاجة والثعلب والأرنب والحشرات ، وعرق الجنب
وخصوصا من الحرام والحائض . والإبل الجلالة ، ولعاب المسوخ والدم
المتخلف في اللحم ، والقئ والقيح والوسخ والحديد ( 7 ) ، ولبن البنت ( 8 ) في
المشهور ، وطين الطريق بعد ثلاثة ، والإزالة بما تكره الطهارة ، والنضح ( 9 )
هامش
1 ) النضج استيعاب الماء بأجزاء المحل من غير انفصال ، والرش إيصال الماء إلى ظواهره .
2 ) النجاسة " ب "
3 ) نحس " ب " .
4 ) بأن يأخذ التراب ويمسح على البدن
5 ) طين أحمر .
6 ) الحائض المتهمة هي التي لا تعرف أحكام الحيض كما هي .
7 ) أي إزالة لون الحديد أي صدئة كما في بعض النسخ بدل الحديد الصديد .
8 ) أي لمن المرضعة للبنت .
9 ) بالحاء المهملة والمعجمة معا أي يستحب الماء أجزاء ما يشك في طهارته