فهذه ستون فرضا مقدمة ( 134 ) حضرا أو سفرا ، وإن كان بعضها
بدلا عن بعض كأنواع الطهارة ، ثم شمول السفر للوقت موجب
قصر الرباعيات ، أداءا وقضاءا ( 135 ) في غير الأربعة ( 136 ) بقصد
ثمانية فراسخ ( 137 ) ، وخفاء الجدران والأذان ولو تقديرا ( 138 ) ،
وعدم المعصية به ، وانتفاء الوصول إلى بلده ، أو إلى مقام عشرة
منوية ، أو ثلاثين مطلقا ما لم يغلب السفر إلا أن يقيم عشرا .
هامش
134 أي سابقة على الصلاة .
135 أراد به أن رباعية السفر مقصورة سواء صليت في السفر ، أو فاتت فقضيت في الحضر .
136 أراد بها مسجد مكة ، ومسجد المدينة ، ومسجد الكوفة ، وحائر الحسين ( ع ) ، فإن هذه
لا يتحتم فيها القصر على المسافر ، بل يتخير بين القصر الإتمام .
137 إشارة إلى شرائط قصر الصلاة الأول : أن يقصد أربعة فراسخ ، الثاني : خفاء
الجدران والأذان ، فلا بد من خفائهما معا ، الثالث : إباحة السفر ، فلو كان معصية كسفر يكون في خدمة الجائر ومعونة ، الرابع : أن لا يصل المسافر إلى بلده ، أو نوى الإقامة عشرة
أيام لو كان غير بلده ، أو أقام ثلاثين يوما مرددا ، فإنه بعد الثلاثين يتم صلاته ، الخامس :
أن يكون كثير السفر ، ولم يقم عشرة أيام في بلده .
138 أراد به الأعمى والأصم يقدر فيهما الخفاء .