تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
* من صلى بثوب نجس ناسيا فعليه الإعادة 70 ج 5 * قواطع الصلاة مضبوطة محصورة 70 ج 5 * كل ما منع من الواجب المضيق فهو قبيح بلا خلاف 71 ج 5 * إذا زالت الشمس وطالب صاحب الوديعة المودع بالوديعة فصلى فصلاته باطلة 71 ج 5 * من نسي صلاة فريضة من الخمس في الحضر وأشكل عليه أيها هي بعينها فليصل اثنين وثلاثا وأربعا 71 ج 5 * القياس باطل والقول بأن حكم من نسي صلاة فريضة في السفر حكم من نسيها في الحظر قياس 71 ج 5 * أمير المؤمنين عليه السّلام حكم في جامع الكوفة وقضى فيه بين الناس 72 ج 5 * في حكم الإعادة فيما إذا ظهر له أنه اقتدى بإمام كافر أو فاسق 72 ج 5 * الإمام ضامن للقراءة فلا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات سواء كانت جهرية أو إخفاتية 72 ج 5 * من يؤتم به على سبيل التقية ممن ليس بأهل للإمامة فيجب القراءة خلفه 72 ج 5 * فيما يجب عليه من التكبير لمن أدرك الإمام وهو راكع 72 ج 5 * إذا سبق الإمام المأموم بشيء من الركعات جعل المأموم ما أدركه معه أول صلاته 73 ج 5 * الكافر متعبد ومخاطب بالشرائع 73 ج 5 * الكافر والمحدث الذي على غير طهارة مخاطبان بالعبادة 73 ج 5 * الخطبة للجمعة بعد الزوال وكذا الأذان لا يجوز إلا بعد دخول الوقت في سائر الصلوات 74 ج 5 * تارك الجهر بالقراءة في صلاة الظهر يوم الجمعة صلاته صحيحة بغير خلاف 74 ج 5 * الصلاة لا يكون فيها إلا قنوت واحد أي صلاة كانت 74 ج 5 * من زاد سجدتين في ركعة واحدة سواء كان فعله عامدا أو ساهيا بطلت صلاته 75 ج 5 * إذا لم تستدم النية بطلت الصلاة 75 ج 5 * من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه الإمام للصلاة 76 ج 5 * الأذان والإقامة لكل صلاة من الصلوات الخمس المفترضات مندوب إليهما مستحب 76 ج 5 * إذا فرغ الإمام من صلاة الجمعة صلى العصر بإقامة فحسب دون الأذان 76 ج 5 * النوافل كل ركعتين بتسليم 76 ج 5 * إذا خاف طلوع الفجر وصلى ركعتي الشفع وأوتر وصلى ركعتي الفجر فتبين له أن لم يطلع الفجر فعاد وأضاف إلى ما صلى ست ركعات وأعاد ركعة الوتر فإنه يعيد بعدها ركعتي الفجر ولا يعيد ركعتي الشفع 77 ج 5 * تجوز صلاة النافلة على الراحلة مختارا في السفر وفي الأمصار 77 ج 5 * عن الطوسي قدس سره في حكم شرب الماء في صلاة النافلة 77 ج 5 * نوافل شهر رمضان يستحب أن يزاد فيها على المعتاد في غيره من الشهور ألف ركعة 78 ج 5 * فيما إذا أراد الإنسان أن يستخير اللّه تعالى أمرا من الأمور لدينه أو دنياه 78 ج 5 * يستحب في زمان الغيبة لفقهاء الشيعة أن يجمعوا بهم صلوات الأعياد 78 ج 5