* الخوف إذا انفرد عن السفر لزم فيه التقصير في الصلاة 86 ج 5
* صلاة الخوف للمغرب في الركعة الثالثة التي هي الثانية للمأمومين لا قراءة عليهم 87 ج 5
* عن الطوسي قدس سره العريان إذا لم يأمن من اطلاع غيره عليه صلى جالسا 87 ج 5
* لا يجوز أن يأتم قائم بقاعد 87 ج 5
* العريان إذا لم يأمن من اطلاع غيره عليه صلى جالسا وإن أمن صلى قائما 87 ج 5
* إذا صلى جماعة عراة صلوا من جلوس بالإيماء للإمام والمأموم 87 ج 5
* العريان يصلي بالإيماء على سائر حالاته ويسقط عنه الركوع والسجود 88 ج 5
* المتيمم يأخر صلاته إلى آخر وقتها 89 ج 5
* من صلى بلا طهور يجب عليه إعادة الصلاة على كل حال 26 ج 5
* يجوز بالطهارة المندوبة تأدية الفرض من الصلاة 29 ج 5
* لا تستباح الصلاة إلا بنية رفع الحدث أو نية استباحة الصلاة بالطهارة 32 ج 5
* إذا أصاب الأرض بالمارن الذي هو طرف الأنف الأخير في سجوده فقط فلا يجزيه سجوده 40 ج 5
* نواقض الطهارة تفسد الصلاة ويجب استئنافها فالمتيمم إذا أحدث في الصلاة حدثا ينقض الطهارة ناسيا أو متعمدا وجب عليه الطهارة واستئناف الصلاة 42 ج 5
* لا يجب على الحائض قضاء الصلاة 43 ج 5
* المتيمم إذا دخل في الصلاة ووجد الماء فلا يجب عليه الاستئناف 44 ج 5
* لا يجوز الصلاة في ثوب ولا بدن أصابه من دم الحيض والاستحاضة والنفاس مطلقا 50 ج 5
* الصلاة لا تجوز في ثوب أصابته نجاسة إلا بعد إزالتها 51 ج 5
* إذا أصاب الأرض أو الحصير بول أو غيره من المائعات النجسة دون الثياب وطلعت عليه الشمس وجففته فإنه يطهر ويجوز السجود عليه والتيمم به 53 ج 5
* من صلى في ثوب نجس مع العلم بذلك بطلت صلاته 53 ج 5
* من صلى في ثوب نجس ناسيا فعليه الإعادة سواء خرج الوقت أو لم يخرج 53 ج 5
* من صلى في ثوب نجس جاهلا بالنجاسة ثم علم أنه كان نجسا بعد خروج وقت تلك الصلاة فلا يجب عليه الإعادة 53 ج 5
* من أجنب في أول الشهر ونسي أن يغتسل وصام الشهر كله وصلى وجب عليه الاغتسال وقضاء الصلاة 101 ج 5
* النظر في العلم ومذاكرة أهله أفضل من الصلاة تطوعا 105 ج 5
* قوله سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة اقتران الزكاة بالصلاة في الظاهر واجتماعهما في معنى التوجه 106 ج 5
* لا يجوز الإتمام من غير نية المقام عشرة أيام للمسافر في جميع مكة والمدينة إلا في نفس المسجدين 146 ج 5
* في حكم إتمام الصلاة في مسجد الكوفة ومشهد الإمام الحسين عليه السّلام 146 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 92
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٩٢