* عدد صلاة كل واحد من العيدين ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة والقراءة فيها قبل التكبيرات في الركعتين معا 79 ج 5
* التكبير في ليلة الفطر ابتداؤه دبر صلاة المغرب إلى أن يرجع الإمام من صلاة العيد 79 ج 5
* من ترك صلاة الكسوف عند كسوف قرص الشمس والقمر بأجمعهما ناسيا قضاها بغير غسل 79 ج 5
* إذا احترق بعض قرص الشمس أو القمر وترك صلاة الكسوف متعمدا وجب عليه القضاء بغير غسل 80 ج 5
* من فاتته صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها 80 ج 5
* قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله " من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها " 80 ج 5
* صلاة الكسوف تصلى في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة 80 ج 5
* إذا سلم الإمام من صلاة الاستسقاء رقي المنبر وخطب 81 ج 5
* إذا كان السفر لصيد تجارة دون الحاجة للقوت أتم الصلاة وأفطر الصوم 81 ج 5
* من نسي التقصير فأتم أعاد ما دام في الوقت 81 ج 5
* القاصد لمسافة ثمانية فراسخ يجب عليه التقصير إلا في البقاع الأربعة فعلى التخيير 82 ج 5
* في حكم الصلاة والصيام إذا كانت قدر المسافة أربعة فراسخ ولم ينو الرجوع من يومه ولا أراده 82 ج 5
* الحاضر ومن في حكمه يجب عليه التمام والمسافر ومن في حكمه يجب عليه التقصير 82 ج 5
* المكلف إذا تمم صلاته وصومه في المسألة المختلفة فيها فإن ذمته بريئة 82 ج 5
* ما لا ذم في تركه ويخشى في فعله أن يكون بدعة ومعصية ولا تبرأ الذمة معه ويستحق بتركه الذم فتركه أولى وأحوط بلا خلاف 82 ج 5
* من وجب عليه إتمام الصوم ولزمه يجب عليه إتمام الصلاة وكذا من وجب عليه إتمام الصلاة يجب عليه إتمام الصوم 83 ج 5
* طالب الصيد للتجارة يجب عليه إتمام الصلاة والتقصير في الصيام 83 ج 5
* مقاله الشيخ الطوسي فيمن نقص سفره عن ثمانية فراسخ في نهايته رجع عنه في مبسوطه 83 ج 5
* يجب القصر للمسافر 84 ج 5
* ابتداء وجوب التقصير على المسافر من حيث يغيب عنه أذان مصره المتوسط أو تتوارى عنه جدران مدينته 84 ج 5
* من فاتته صلاة في الحضر فذكرها في السفر وجب عليه قضاؤها صلاة الحاضر والعكس بالعكس 84 ج 5
* إذا لم يصل لا في منزله ولا لما خرج إلى السفر وفاته أداء الصلاة فالواجب عليه قضاؤها بحسب حاله عند دخول أول وقتها 84 ج 5
* يجوز أن يصلي النوافل وهو راكب مختارا ويصلي حيث ما توجهت به راحلته ويفتتح الصلاة مستقبلا للقبلة 85 ج 5
* عن المرتضى قدس سره من سفره أكثر من حضره فلا تقصير عليه 85 ج 5
* أصحاب الصناعات إذا لم يقيموا في بلادهم عشرة أيام خرجوا متمين لصلواتهم 85 ج 5
* يستحب الإتمام للمسافر في المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الكوفة وحائر الإمام الحسين 86 ج 5
* حائر الإمام الحسين عليه السّلام ما دار سور المشهد والمسجد عليه 86 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 91
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٩١