* التسبيح لا يتعين في الركوع بل ذكر اللّه تعالى فمن قال في الركوع سبحان اللّه فقد ذكر اللّه تعالى 62 ج 5
* سجود التلاوة الواجب واجب على القارئ والسامع والمستمع 62 ج 5
* القنوت الواحد مستحب في جميع الصلوات الفرض والسنة ومنها صلاة الجمعة 62 ج 5
* إذا سلم المصلي ساهيا أو ناسيا في غير موضع التسليم وجب عليه سجدتا السهو 62 ج 5
* التكبير أول تسبيحات الزهراء وبعده الحمد 63 ج 5
* قيء الإنسان طاهر فلا يجب على من تقيأ في صلاته إزالته 63 ج 5
* إذا ابتلي المصلي برعاف وتكلم وهو يزيله ناسيا فحكمه حكم الناسي 63 ج 5
* فيما إذا سلم المصلي في غير موضع التسليم ناسيا ثم تكلم بعد سلامه متعمدا 63 ج 5
* إذا لم تسلم الركعتان الأولتان بطلت الصلاة 64 ج 5
* الركوع ركن 64 ج 5
* فيمن كان فرضه الصلاة إلى أربع جهات فصلى إلى جهة واحدة في حال الضرورة ثم بعد خروج الوقت علم إن الجهة كانت استدبار القبلة 64 ج 5
* من صلى في ثوب نجس مع علمه ساهيا أعاد الصلاة 65 ج 5
* من صلى في مكان مغصوب ولم يتقدم له العلم بالغصب أو لم يكن مختارا فلا إعادة 65 ج 5
* لا سهو في الأوليين من كل صلاة ولا في المغرب والفجر وصلاة السفر 65 ج 5
* الركن إذا أخل به عامدا أو ساهيا وذكره بعد تقضي وقته فإنه يجب عليه إعادة صلاته 65 ج 5
* الركوع ركن وكذلك السجدتان معا 66 ج 5
* فيما إذا سها عن ركوعه فركع ثم ذكر وهو في حال الركوع أو بعد القيام أنه كان ركع 66 ج 5
* في الصلاة لا حكم للشك في شيء وقد انتقل إلى حالة أخرى وإذا شك في شيء قبل الانتقال من حاله فالواجب عليه الإتيان به ليكون على يقين 66 ج 5
* إذا شك في السجدتين بعد قيامه وانفصاله من حال السجود لا يلتفت إلى شكه 66 ج 5
* عند الشك وتساوي الظنون في عدد الركعات في الرباعية يبني على الأكثر 67 ج 5
* عن المرتضى قدس سره من شك في الأولتين استأنف وفي الأخريين بنى على اليقين 68 ج 5
* الفرضان لا يتداخلان 68 ج 5
* كل مصل من الذكور يجب عليه ستر عورتيه وهما قبله ودبره 69 ج 5
* حكم العريان إذا كانوا جماعة صلوا صفا واحدا من جلوس 69 ج 5
* جلد ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة فيه 69 ج 5
* ما لا تتم الصلاة فيه مما لا ينطلق عليه أسم الملبوس منفردا تجوز الصلاة فيه وإن كان عليه نجاسة 69 ج 5
* في حكم الصلاة في وادي الشقرة في الطريق إلى مكة 70 ج 5
* تكره الفريضة في جوف الكعبة 70 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 89
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٨٩