تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
* إذا شك في الركعتين الأخريين من كل رباعية فإنه يبني على الأكثر ويجبر النقصان بعد التسليم 126 ج 4 * إذا شك في رباعية بين اثنتين وثلاث أو بين ثلاث وأربع فإنه يبني في الصورة الأولى على الثلاث ويتمم الصلاة فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس وكذلك يصنع في الصورة الثانية 127 ج 4 * إذا شك في رباعية بين اثنتين وثلاث وأربع يبني على الأربع ويتمم الصلاة ويصلي بعد التسليم ركعتين من قيام وركعتين من جلوس 127 ج 4 * إذا سها عن قراءة الحمد وقرأ سورة غيرها فيلزمه قبل الركوع أن يتلافى بترتيب القراءة وكذا إن سها عن قراءة السورة وكذا إن سها عن تسبيح الركوع والسجود قبل رفع رأسه منهما 127 ج 4 * إذا شك في الركوع وهو قائم تلافاه فإن ذكر وهو راكع أنه قد كان ركع أرسل نفسه إلى السجود وكذا إن شك في سجدة أو سجدتين فذكر ذلك قبل أن يركع أو ينصرف أو يتكلم بما لا يجوز في الصلاة وكذا إن شك في التشهد 127 ج 4 * من يسهو عن سجدة واحدة ويذكرها وقد ركع فإنه يلزمه مع قضائها بعد التسليم سجدتا السهو وكذا الحكم في السهو عن التشهد 128 ج 4 * يلزم الجبران بسجدتي السهو لمن قام في موضع جلوس أو جلس في موضع قيام ولمن شك بين الأربع والخمس ولمن سلم في غير موضعه ولمن تكلم بما لا يجوز مثله في الصلاة ناسيا 128 ج 4 * لا حكم لمن يشك في فعل في الصلاة وقد انتقل إلى غيره مثل أن يشك في تكبيرة الإحرام وهو في القراءة 128 ج 4 * لا حكم للسهو الكثير المتواتر ولا حكم له في النافلة ولا في جبران السهو 128 ج 4 * لا يجب على الحائض الصلاة ويجب عليها الصوم تقضيه إذا طهرت 80 ج 4 * الصلاة في الثوب الذي أصابته نجاسة غير مجزية 88 ج 4 * إذا غسل المكلف ثوبه النجس بالماء وصلى به برئت ذمته بلا خلاف 88 ج 4 * يدخل المتيمم في الصلاة إذا بقي من الوقت قدر ما يفعل فيه الصلاة 94 ج 4

ابن حمزة / المجلد الرابع

* فصول الأذان والإقامة خمسة وثلاثون فصلا 307 ج 4 * غير الركن الواجب في الصلاة تسعة قراءة الحمد وسورة معها في الفرض مع القدرة والاختيار وتسبيحة في الركوع ورفع الرأس منه والهوي إلى السجود وتسبيحة فيه ورفع الرأس منه وكذا في السجدة الثانية 307 ج 4

ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس

* نافلة العشاء تعد ركعة واحدة 55 ج 5 * الصلاة المندوبة كل ركعتين بشهادة وتسليم 55 ج 5 * تسقط سبع عشرة ركعة عن المسافر من نوافل الحاضر منها ركعتا نافلة صلاة العشاء 55 ج 5