تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
* نوافل اليوم والليلة في حق المسافر سبع عشرة ركعة حيث تسقط عنه نوافل الظهر والعصر والعشاء 122 ج 4 * يسلم في كل ركعتين من جميع النوافل 122 ج 4 * ما يقرأ في نوافل اليوم والليلة 122 ج 4 * الأفضل في نوافل النهار الإخفات وفي نوافل الليل الجهر 122 ج 4 * يستحب قضاء النوافل إذا فاتت 122 ج 4 * نوافل الجمعة عشرون ركعة ست في صدر النهار وست إذا ارتفع وست قبل الزوال وركعتان في أول الزوال فإن لم يتمكن من ذلك صليت جملة واحدة قبل الزوال فإن أدرك الزوال وقد بقي منها شيء قضى بعد العصر 122 ج 4 * نوافل شهر رمضان وهي ألف ركعة 123 ج 4 * صلاة الغدير في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة وهي ركعتان 123 ج 4 * صلاة المبعث في اليوم السابع والعشرون من رجب وهي اثنتا عشرة ركعة 123 ج 4 * صلاة أمير المؤمنين عليه السّلام وهي أربع ركعات 123 ج 4 * صلاة جعفر الطيار وهي أربع ركعات 123 ج 4 * صلاة الزهراء عليها السّلام وهي ركعتان 123 ج 4 * صلاة الإحرام وهي ست ركعات ويجزي ركعتان 123 ج 4 * صلاة الزيارة للنبي صلّى اللّه عليه وآله أو لأحد الأئمة عليهم السّلام وهي ركعتان عند الرأس 123 ج 4 * يصلي الزائر لأمير المؤمنين عليه السّلام ست ركعات 123 ج 4 * صلاة الحاجة وهي ركعتان 123 ج 4 * صلاة الاستسقاء وهي ركعتان 123 ج 4 * صلاة تحية المسجد وهي ركعتان 123 ج 4 * تجب إعادة الصلاة على من تعمد ترك شيء مما يجب فعله فيها أو فعل شيء مما يجب تركه 125 ج 4 * تجب إعادة الصلاة على من سها فصلى بغير طهارة أو قبل دخول الوقت أو مستدبر القبلة أو فيما لا يجوز الصلاة فيه ولا عليه 125 ج 4 * إذا لم يتقدم له علم بالنجاسة والغصب فصلى ثم علم والوقت باق لزمته الإعادة ولم تلزمه بعد خروجه 126 ج 4 * من سها فصلى إلى يمين القبلة أو شمالها ثم علم بذلك والوقت باق لزمته الإعادة ولم تلزمه بعد خروجه 126 ج 4 * تلزم إعادة الصلاة لمن سها عن النية أو تكبيرة الإحرام أو الركوع حتى يسجد أو سجدتين من ركعة ولم يذكر حتى رفع رأسه من الركعة الأخرى 126 ج 4 * تلزم إعادة الصلاة لمن سها فزاد ركعة أو سجدة أو نقص ركعة أو أكثر ولم يذكر حتى استدبر القبلة أو تكلم بما لا يجوز مثله في الصلاة 126 ج 4 * تجب إعادة الصلاة على من شك في الركعتين الأوليين من كل رباعية وفي صلاة المغرب والغداة وصلاة السفر فلم يدر أواحدة صلى أم اثنتين أم ثلاثا ولا غلب في ظنه شيء من ذلك 126 ج 4