تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
* يستحب أن يكبر ليلة الفطر عقيب أربع صلوات أولاهن المغرب ويوم الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة لمن كان بمنى ولمن كان بغيرها من الأمصار كبر عقيب عشر صلوات وأول الصلوات الظهر من يوم العيد 113 ج 4 * صلاة الآيات عشر ركعات بأربع سجدات 114 ج 4 * كيفية صلاة الكسوف والآيات العظيمة 114 ج 4 * يستحب أن يصلي صلاة الآيات جماعة وأن يجهر بالقراءة فيها وأن يقرأ بالسور الطوال وأن يكبر كلما رفع رأسه من الركوع وأن يقنت في كل ركعتين وأن يجعل زمان ركوعه بمقدار زمان قيامه 114 ج 4 * من ترك صلاة الكسوف حتى تجلى القرص وجب عليه قضاؤها ويلزمه التوبة والاستغفار إذا كان متعمدا وإن كان مع التعمد وقد احترق القرص كله استحب له مع ذلك الغسل 114 ج 4 * من طاف بالبيت وجب عليه بعد فراغه ركعتان عند مقام إبراهيم عليه السّلام فإن لم يذكر عند المقام رجع فإن لم يتمكن صلاهما بحيث هو 115 ج 4 * يستحب في صلاة الطواف أن يقرأ في الأولى مع الحمد سورة الإخلاص وفي الثانية قل يا أيها الكافرون 115 ج 4 * يجب على من نذر الصلاة ما بشرطه المكلف على نفسه فإن فعلها على خلاف ما شرطه لزمته الإعادة 115 ج 4 * إذا علق نذر الصلاة بزمان لا مثل له كيوم معلوم من شهر مخصوص ولم يؤدها مختارا لزمته الكفارة 115 ج 4 * إذا علق نذر الصلاة بزمان لا مثل له كيوم معلوم من شهر مخصوص وفوتها مضطرا فلا كفارة ويجب القضاء 115 ج 4 * كفارة من علق نذر الصلاة بزمان لا مثل له كيوم معلوم من شهر مخصوص ولم يؤدها مختارا 115 ج 4 * يجب فعل القضاء في حال الذكر له إلا أن يكون ذلك آخر وقت فريضة حاضرة يخاف فوتها بفعله 115 ج 4 * من صلى الأداء قبل تضيق وقته وهو ذاكر للفائت لم يجز 115 ج 4 * من صلى الأداء قبل تضيق وقته وذكر الفائت وهو في الصلاة لزمه نقل النية إليه إن أمكن ذلك فإن لم يفعل لم يجز الأداء 116 ج 4 * من صلى الأداء قبل تضيق وقته ولم يذكر الفائت حتى خرج من الصلاة أجزأه 116 ج 4 * من فاتته صلاة من الخمس غير معلومة له بعينها لزمه أن يصلي الخمس بأسرها وأن ينوي بكل صلاة منها قضاء الفائت 116 ج 4 * من أغمي عليه قبل دخول وقت الصلاة لا لسبب أدخله على نفسه بمعصية إذا لم يفق حتى خرج وقت الصلاة لم يجب قضاؤها 116 ج 4 * المرتد يجب عليه إذا عاد إلى الإسلام قضاء ما فاته من العبادات 116 ج 4 * لا يلزم على الكافر الأصلي إذا دخل الإسلام ما فاته من العبادات 116 ج 4 * من مات وعليه صلاة وجب على وليه قضاؤها وإن تصدق عن كل ركعتين بمد أجزأه فإن لم يستطع فكل أربع بمد فإن لم يجد فمد لصلاة النهار ومد لصلاة الليل 117 ج 4 * نوافل اليوم والليلة في حق الحاضر أربع وثلاثون ركعة ثمان بعد الزوال قبل الظهر وثمان قبل العصر وأربع بعد المغرب وركعتان من جلوس بعد العشاء وثمان صلاة الليل وركعتا الشفع وركعة الوتر وركعتا الفجر 122 ج 4
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 85 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي