تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
* يستحب للمرأة إذا أرادت القيام وضع يديها على جنبيها والنهوض حالة واحدة 104 ج 4 * الاجتماع في فرائض اليوم والليلة عدا فريضة الجمعة سنة مؤكدة 107 ج 4 * من شرط انعقاد صلاة الجماعة الأذان والإقامة وأن يكون الإمام عاقلا مؤمنا عدلا 107 ج 4 * ولد الزنا مقطوع على عدم عدالته في الباطن 107 ج 4 * لا يصح الإتمام بالأبرص والمجذوم والمحدود والزمن والخصي والمرأة إلا بمثلهم 107 ج 4 * يكره الائتمام بالأعمى والعبد ومن يلزمه التقصير ومن يلزمه الإتمام والمتيمم إلا بمثلهم 107 ج 4 * إذا حضر جماعة فالأولى تقديم رب القبيلة أو المسجد أو البيت فإن لم يكن فأقرأهم فإن استووا فأفقههم فإن استووا فالهاشمي فإن استووا فأكبرهم سنا 107 ج 4 * أقل ما ينعقد به الجماعة وكيفية الاقتداء والقراءة 108 ج 4 * يستحب أن يقدم في الصف الأول الخواص من ذوي الأحلام والنهى وبعدهم العوام والأعراب ثم العبيد ثم الصبيان ثم النساء ولا يجوز أن يكون بين الإمام والمأمومين ولا بين الصفين ما لا يتخطى مثله 108 ج 4 * من دخل المسجد ولم يجد مقاما له في الصفوف أجزأه أن يقوم وحده محاذيا لمقام الإمام وانعقدت صلاته 108 ج 4 * من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة 108 ج 4 * الركعة التي يدركها المأموم من صلاة الإمام هي أول صلاة المأموم 108 ج 4 * الاجتماع في صلاة الجمعة واجب 109 ج 4 * شروط الاجتماع لصلاة الجمعة 109 ج 4 * ما يستحب وينبغي للمصلين والإمام في صلاة الجمعة 109 ج 4 * كيفية صلاة المريض العاجز عن القيام 110 ج 4 * كيفية صلاة المضطر إلى الركوب أو المشي 110 ج 4 * كيفية صلاة الراكب في السفينة والسابح والغريق والموتحل والمقيد والمربوط 110 ج 4 * كيفية صلاة العريان والخائف من العدو 110 ج 4 * كيفية صلاة الخوف جماعة 111 ج 4 * صلاة العيدين واجبة بشروط الجمعة سواء 112 ج 4 * صلاة العيدين ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة سبع في الأولى وخمس في الثانية 112 ج 4 * كيفية صلاة العيدين 112 ج 4 * الخطبة بعد صلاة العيد والمكلف مخير بين سماع الخطبة والانصراف والسماع أفضل 112 ج 4 * لا يجوز التطوع بالصلاة قبل صلاة العيد ولا بعدها حتى تزول الشمس إلا في مسجد النبي فإن المكلف مرغب في صلاة ركعتين فيه 112 ج 4 * لا يجوز انعقاد صلاة العيد في موضعين بينهما دون ثلاثة أميال ولا يجوز السفر في يوم العيد قبل صلاته الواجبة ويكره قبل المسنونة 112 ج 4