* إسماعيل بن أبي زياد السكوني عامي المذهب 431 ج 5
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " لا يطل دم امرئ مسلم " 436 ج 5
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى ينتبه " 438 ج 5
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " على الجاحد اليمين وعلى المدعي البينة " 446 ج 5
* الحجال في الحديث " أعروهن يلزمن الحجال " المراد بذلك البيوت 450 ج 5
* أمير المؤمنين عليه السّلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام 452 ج 5
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " ادرؤوا الحدود بالشبهات " 469 ج 5
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " ادرؤوا الحدود بالشبهات " 470 ج 5
* روي استحباب تقبيل القادم من مكة 472 ج 5
* قالوا عليهم السّلام " أصحاب الكبائر يقتلون في الدفعة الثالثة " 472 ج 5
* إذا شهد أحد الشاهدين بالشرب وشهد الآخر بالقيء قبلت شهادتهما ووجب بها الحد 476 ج 5
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " إدرأوا الحدود بالشبهات " 476 ج 5
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " ادرؤا الحدود بالشبهات " 479 ج 5
* ضيف الضيف إذا سرق من حرز في الدار فإنه يقطع بخلاف الضيف 480 ج 5
* الحد في القذف وفي شرب الخمر والمسكر في الحر والعبد كامل 486 ج 5
* إذا قذف جماعة بكلمة واحدة فإن جاءوا به متفرقين كان لكل واحد منهم حد كامل وإن جاءوا به مجتمعين كان عليه حد واحد لجماعتهم فحسب 487 ج 5
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " ادرؤا الحدود بالشبهات " 487 ج 5
* إذا تقاذف نفسان بما يجب فيه الحد سقط عنهما الحد وكان عليهما جميعا التعزير 488 ج 5
* النبي صلّى اللّه عليه وآله ما سحر 489 ج 5
* إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه وعن يساره ما ترى ما تقول فقد حقت لعنته 489 ج 5
أبو المجد الحلبي / المجلد الخامس
* آية
" إِنَّما وَلِيُّكُمُ . . . "
لم يثبت الزكاة في الركوع إلا لعلي عليه السّلام ولم يكن إلا منه 498 ج 5
* أمر النبي صلّى اللّه عليه وآله أن يسلموا على علي عليه السّلام بإمرة المؤمنين 498 ج 5
* صرح النبي صلّى اللّه عليه وآله على أن أمير المؤمنين عليه السّلام هو الإمام والخليفة والوصي 498 ج 5