تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
* يكره أن يؤم المسافر المقيم والمقيم المسافر وليس بمفسد للصلاة 109 ج 2 * لا يؤم الناس المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي بالمهاجرين والمقيد بالمطلقين وصاحب الفالج بالأصحاء 110 ج 2 * يستحب للمرأة أن تؤم النساء فيصلين جماعة في الفرائض والنوافل 110 ج 2 * لا ينبغي أن يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموم إلا بما لا يعتد به 110 ج 2 * يجوز أن يكون موضع المأموم أعلى من موضع الإمام 110 ج 2 * تجوز الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الأذان 110 ج 2 * الإحرام بالصلاة حين يفرغ المؤذن من كمال الإقامة جائز بلا خلاف 110 ج 2 * إذا ابتدئ بصلاة نافلة ثم أحرم الإمام بالفرض وعلم أنه تفوته الجماعة جاز أن يقطعها ويدخل في الفرض معه بلا خلاف 111 ج 2 * إذا أحرم الإمام بالفريضة ولم يحرم المصلي بالنافلة فإن تبعه وصلى النافلة بعد الفريضة سواء كان الإمام في المسجد أو خارجا منه فذلك جائز بلا خلاف 111 ج 2 * سفر الطاعة واجبة كانت أو مندوبا إليها مثل الحج والعمرة والزيارات وما أشبه ذلك فيه التقصير بلا خلاف وكذا السفر المباح يجري مجراه في جواز التقصير 111 ج 2 * سفر المعصية واللهو لا تقصير فيه 111 ج 2 * حد السفر الذي يكون فيه التقصير ثمانية فراسخ 111 ج 2 * التقصير في السفر فرض وعزيمة 112 ج 2 * الواجب في الظهر والعصر والعشاء في السفر ركعتان 112 ج 2 * إذا صلى الظهر والعصر والعشاء في السفر أربعا مع العلم وجب الإعادة 112 ج 2 * صلاة السفر لا تسمى قصرا 112 ج 2 * إذا نوى السفر لا يجوز أن يقصر حتى يغيب عنه البنيان ويخفى عنه أذان مصره أو جدران بلده 112 ج 2 * إذا فارق المسافر بنيان البلد جاز له القصر 113 ج 2 * المسافر إذا نوى المقام في بلد عشرة أيام وجب عليه التمام 113 ج 2 * المسافر إذا نوى المقام في بلد أقل من عشرة أيام وجب عليه التقصير 113 ج 2 * إذا أقام في بلد ولا يدري كم يقيم له أن يقصر ما بينه وبين شهر فإن زاد عليه وجب عليه التمام 113 ج 2 * إذا حاصر الإمام بلدا وعزم على أن يقيم عشرا وجب عليه وعلى من علق عزمه بعزمه التمام 113 ج 2 * البدوي الذي ليس له دار مقام يجب عليه التمام 113 ج 2 * يستحب الإتمام في أربعة مواضع مكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر 114 ج 2 * الوالي الذي يدور في ولايته يجب عليه التمام 114 ج 2 * في حكم التقصير فيما إذا سافر وقد بقي من الوقت مقدار ما يمكنه أن يصلي فيه أربع ركعات 114 ج 2