تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
ترتيب صلاة المأمومين أو خالف 119 ج 2 * صلاة الجمعة فرض بلا خلاف 119 ج 2 * إذا صلى الظهر يوم الجمعة عند الزوال وصلى الجمعة وسعى إليها فإن ذمته قد برأت بلا خلاف 119 ج 2 * إذا صلى الظهر يوم الجمعة عند الزوال وفاتته الجمعة وأعاد الظهر فإن ذمته قد برأت بلا خلاف 119 ج 2 * يكره لمن طلع الفجر عليه يوم الجمعة وهو مقيم السفر حتى يصلي الجمعة 120 ج 2 * إذا خطب الإمام مع حضور العدد الذي تنعقد به الصلاة فإن الجمعة منعقدة بلا خلاف 120 ج 2 * المعذور المريض والمسافر والعبد إذا صلى يوم الجمعة في داره ظهرا فقد صلى فرضه بلا خلاف 120 ج 2 * لا تجب على العبد والمسافر الجمعة 120 ج 2 * إذا حضر العبد والمسافر انعقدت بهم الجمعة إذا تم العدد 120 ج 2 * المريض لا تجب عليه الجمعة بلا خلاف 120 ج 2 * إذا حضر المريض صلاة الجمعة انعقدت به بلا خلاف 120 ج 2 * وقت غسل يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر الثاني إلى أن يصلي الجمعة 121 ج 2 * إذا دخل المسجد والإمام يخطب الجمعة فلا ينبغي أن يصلي نافلة بل يستمع الخطبة 121 ج 2 * الخطبة شرط في صحة الجمعة 121 ج 2 * على الإمام أن يخطب قائما إلا من عذر 122 ج 2 * إذا أخذ الإمام في الخطبة حرم الكلام على المستمعين حتى يفرغ من الخطبتين 122 ج 2 * أقل ما تكون الخطبة أن يحمد اللّه ويثني عليه ويصلي على النبي صلّى اللّه عليه وآله ويقرأ شيئا من القرآن ويعظ الناس 122 ج 2 * إذا خطب الإمام الجمعة بطهارة فإنه جائز وماض وتصح صلاته بلا خلاف 122 ج 2 * يستحب أن يقرأ في الأولى من ركعتي الجمعة الحمد والجمعة وفي الثانية الحمد والمنافقين 122 ج 2 * يستحب يوم الجمعة قراءة سورة الجمعة في المغرب والعشاء الآخرة والغداة والعصر 122 ج 2 * يستحب أن يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر الجمعة وقل هو اللّه أحد 123 ج 2 * لا يقرأ يوم الجمعة في الركعة الأولى من صلاة الفجر سجدة ألم تنزيل 123 ج 2 * يجوز لإمام صلاة الجمعة أن يخطب عند وقوف الشمس فإذا زالت صلى الفرض 123 ج 2 * من دخل في الجمعة قبل العصر فقد انعقدت جمعة بلا خلاف 123 ج 2 * إذا أدرك مع الإمام ركعة في أول الثانية فقد أدرك الجمعة 123 ج 2 * إذا أدرك مع الإمام ركعة فكان الإمام راكعا في الثانية فركع معه فقد أدرك الجمعة 123 ج 2 * إذا أدرك إمام الجمعة بعد أن رفع رأسه من الركوع الثاني صلى الظهر أربعا 123 ج 2 * يكره في الجمعة الكلام للخطيب والسامع 123 ج 2 * من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من يأمره الإمام بذلك 124 ج 2