* إذا أحرم المسافر بالظهر بنية مطلقة أو بنية التمام من غير أن ينوي المقام عشرا لم يلزمه ووجب عليه التقصير 114 ج 2
* إذا صلى المسافر بنية التمام أو بنية مطلقة من غير أن يعزم المقام عشرة أيام ثم أفسد صلاته لم يجب عليه إعادتها على التمام 115 ج 2
* إذا ترك صلاة في السفر ثم ذكرها في الحضر قضاها صلاة المسافر 115 ج 2
* إذا ترك صلاة في السفر فذكرها في سفر قضاها صلاة السفر 115 ج 2
* فرض الصلاة أن يصلي قائما 115 ج 2
* إذا صلى المسافر بنية القصر فسهى فصلى أربعا وكان الوقت باقيا كان عليه الإعادة وإن خرج الوقت فلا 115 ج 2
* المسافر تسقط عنه نوافل النهار ولا تسقط عنه نوافل الليل 116 ج 2
* المسافر في معصية لا يجوز له أن يقصر 116 ج 2
* إذا سافر للصيد بطرا أو لهوا لا يجوز له التقصير 116 ج 2
* يجوز الجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء الآخرة 116 ج 2
* إذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر فليبدأ بالظهر أولا 117 ج 2
* يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر 117 ج 2
* يجوز الجمع بين الصلاتين سواء كان في مسجد الجماعات أو في البيت 117 ج 2
* إذا كان مقيما في بلد وفي عزمه متى انقضت حاجته الخروج فإنه تجب عليه الجمعة 117 ج 2
* المقيم في بلد وفي عزمه متى انقضت حاجته الخروج من تاجر أو طالب علم فإن الجمعة تنعقد به 117 ج 2
* الجمعة واجبة على كل أحد 117 ج 2
* إذا كان قوم في قرية العدد الذين ينعقد بهم الجمعة وهم سبعة أحدهم الإمام أو الخمسة وجب عليهم الجمعة 117 ج 2
* إذا كان على رأس فرسخين فما دون يجب عليه حضور الجمعة إذا لم يكن العدد الذي ينعقد بهم الجمعة 118 ج 2
* الجمعة واجبة على أهل القرى والسواد كما تجب على أهل الأمصار إذا حصل العدد الذي تنعقد به الجمعة 118 ج 2
* تنعقد الجمعة بخمسة نفر جوازا وبسبعة تجب عليهم 118 ج 2
* فيما إذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعى في ذلك وكبر الإمام تكبيرة الإحرام ثم انفضوا 118 ج 2
* فيما إذا دخل في الجمعة وخرج الوقت قبل الفراغ منها 118 ج 2
* إذا زوحم عن السجود في أولى الجمعة فليسجد في الثانية وينوي أنهما للركعة الأولى 119 ج 2
* إذا زوحم عن السجود في أولى الجمعة فسجد مع الإمام في الثانية ونواها للثانية لم يجزه عن واحدة منهما ويبتدئ فيسجد سجدتين وينوي بهما للركعة الأولى ويتم الصلاة 119 ج 2
* إذا سبق الإمام حدث في الصلاة جاز له أن يستنيب من يتم بهم الصلاة 119 ج 2
* إذا سبق الإمام الحدث فاستخلف غيره ممن سبقه بركعة أو أقل أو أكثر في غير يوم الجمعة صح ذلك سواء وافق
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 74
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٤