تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
* لا يجوز للجنب المقام في المسجد ولا اللبث فيه بحال 100 ج 2 * من أراد الجواز في المسجد وهو جنب لغرض جاز ذلك وإن كان لغير غرض كره ذلك 100 ج 2 * يكره للحائض العبور في المساجد 100 ج 2 * المساجد يجب أن تجنب النجاسات بلا خلاف 101 ج 2 * تكره الصلاة في أعطان الإبل ولا تكره في مراح الغنم 101 ج 2 * تكره الصلاة في وقتان لأجل الفعل وهما بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى غروبها إذا كانت نافلة وأما كل صلاة لها سبب فإنه لا بأس به ولا يكره 101 ج 2 * تكره الصلاة في ثلاثة أوقات لأجل الوقت عند طلوع الشمس وعند قيامها وعند غروبها كل الأيام والبلاد إلا يوم الجمعة فإن له أن يصلي عند قيامها النوافل 101 ج 2 * ركعتا الفجر من النوافل أفضل من الوتر 102 ج 2 * النوافل المرتبة في اليوم والليلة إذا فاتت أوقاتها استحب قضاؤها 102 ج 2 * النوافل في اليوم والليلة التابعة للفرائض أربع وثلاثون ركعة 102 ج 2 * ينبغي لمن يصلي النافلة أن يتشهد في كل ركعتين ويسلم بعده سواء كان ليلا أو نهارا 102 ج 2 * نوافل شهر رمضان تصلى منفردا والجماعة فيها بدعة 102 ج 2 * يصلى طول شهر رمضان ألف ركعة زائدا على النوافل المرتبة في سائر الشهور 103 ج 2 * تفصيل نوافل شهر رمضان 103 ج 2 * القنوت في كل ركعتين من النوافل والفرائض في جميع السنة وفي الوتر في جميع السنة 103 ج 2 * قنوت الوتر قبل الركوع 103 ج 2 * وقت صلاة الليل بعد انتصاف الليل وكلما قرب إلى الفجر كان أفضل 104 ج 2 * الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب 104 ج 2 * صلاة الليل إحدى عشرة ركعة كل ركعتين بتشهد وتسليم والوتر ركعة بتشهد وتسليم 104 ج 2 * الركعتان صلاة شرعية 104 ج 2 * لا يجوز أن يوتر أول الليل مع الاختيار ويجوز ذلك مع الاضطرار وفي السفر وخوف الفوات وترك القضاء 104 ج 2 * يجوز أن يوتر آخر الليل بلا خلاف 104 ج 2 * من أوتر أول الليل وقام آخره لا يعتد بما فعله أولا بل يوتر 104 ج 2 * يستحب أن يقرأ في المفردة من الوتر قل هو اللّه أحد والمعوذتين وفي الشفع يقرأ ما شاء 105 ج 2 * الجماعة في خمس صلوات سنة مؤكدة وليست واجبة ولا فرضا 105 ج 2 * صلاة الضحى بدعة 105 ج 2 * لا يجوز للجالس أن يؤم بالقيام 105 ج 2 * يجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفل وللمتنفل أن يقتدي بالمفترض مع اختلاف نيتهما 105 ج 2