تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
* لا يجوز أن يكون إمام الجمعة فاسقا 124 ج 2 * لا يجمع للجمعة في مصر واحد وإن عظم وكثرت مساجده إلا في مسجد واحد إلا أن يكون البلد أكبر من ثلاثة أميال 124 ج 2 * لم يكن النبي صلّى اللّه عليه وآله يصلي الجمعة إلا في موضع واحد 124 ج 2 * يحرم البيع يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر بعد الأذان 125 ج 2 * الجمعة فيها قنوتان أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع 125 ج 2 * يستحب يوم الجمعة تقديم النوافل قبل الزوال 125 ج 2 * إذا صلى الظهر منفردا يوم الجمعة أو المسافر يستحب له الجهر بالقراءة 125 ج 2 * صلاة الخوف جائزة غير منسوخة 126 ج 2 * صلاة الخوف مقصورة ركعتين ركعتين إلا المغرب 126 ج 2 * صلاة الخوف أن يفرق الإمام أصحابه فرقتين ويصلي بكل فرقة ركعة بينما تصلي كل فرقة ركعتها الثانية منفردة 126 ج 2 * في صلاة الخوف فيما إذا فرقهم الإمام في الحضر أربع فرق وصلى بكل فريق منهم ركعة 126 ج 2 * صلاة شدة الخوف يصلي بحسب الإمكان ولا تجب عليه الإعادة 127 ج 2 * الصلاة تجب في أوقاتها 127 ج 2 * إذا صلى صلاة الخوف في غير الخوف فإن صلاة الإمام والمؤتمين صحيحة سواء كان على الوجه الذي صلاه النبي صلى اللّه عليه وآله بعسفان أو ببطن النخل أو ذات الرقاع 127 ج 2 * الثياب المنسوجة من الإبريسم إذا خالطها شيء من كتان أو قطن أو خز سداه أو لحمته أو شيء منسوج فيه زال عنه التحريم 127 ج 2 * صلاة العيدين فرض على الأعيان ولا تسقط إلا عمن تسقط عنه الجمعة 128 ج 2 * يستحب التكبير ليلة الفطر 128 ج 2 * أول وقت التكبير عقيب صلاة المغرب وآخره عقيب صلاة العيدين 128 ج 2 * التكبير يكون عقيب الصلوات الأربع المغرب والعشاء والصبح وصلاة العيد 128 ج 2 * صلاة العيدين في المصلى أفضل منه في المساجد إلا بمكة فإن الصلاة في المسجد الحرام أفضل 128 ج 2 * تقدم صلاة عيد الأضحى وتؤخر قليلا صلاة عيد الفطر 129 ج 2 * يأكل في الفطر قبل الصلاة وفي الأضحى بعد الصلاة 129 ج 2 * الأذان في صلاة العيدين بدعة 129 ج 2 * التكبير في صلاة العيد اثنتا عشرة تكبيرة في الأولى سبع منها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع وفي الثانية خمس منها تكبيرة الركوع 129 ج 2 * موضع التكبيرات في صلاة العيد بعد القراءة في الركعتين 129 ج 2