" كَأَنَّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ "
صفة المنافقين 511 ج 3
* في قوله تعالى
" فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي "
وجوب قتال الفئة الباغية 511 ج 3
* قتال أهل البغي واجب جايز 511 ج 3
* البغي كفر 511 ج 3
* قتل عبد الرحمن بن ملجم أمير المؤمنين عليه السّلام كفر 512 ج 3
* الحربي إذا أتلف شيئا من أموال المسلمين ونفوسهم ثم أسلم فإنه لا يضمن ولا يقاد 512 ج 3
* مسيلمة وطليحة والعنسي وأصحابهم كانوا مرتدين بالخروج من الملة 513 ج 3
* الذين منعوا الزكاة مع مقامهم على الإسلام وتمسكهم به فليسوا أهل ردة 513 ج 3
* قول علي عليه السّلام في ابن ملجم " فإن عشت فأنا ولي دمي أعفو إن شئت وإن شئت استقدمت " إنما قال ذلك تفضلا وإحسانا 513 ج 3
* إذا عاد أهل البغي إلى الطاعة وتركوا المباينة أو قعدوا فألقوا السلاح أو ولوا منهزمين إلى غير فئة فلا يقتلون ولا يتبع مدبرهم ولا يدفف على جريحهم 513 ج 3
* إذا ولى أهل البغي منهزمين إلى فئة لهم يلتجئون إليها فإنهم يتبعون ويقتلون 513 ج 3
* إذا ظهر قوم رأيهم رأي الخوارج أو مذهبهم وامتنعوا من الجماعات وقالوا لا نصلي خلف إمام كافر لم يجز قتلهم وقتالهم على هذا ما داموا في قبضة الإمام 514 ج 3
* إذا ظهر قوم رأيهم رأي الخوارج أو مذهبهم وكانوا في قبضة الإمام فإذا سبوا الأئمة وجب قتلهم وإن لم يصرحوا له بالسب لكنهم عرضوا له به عزروا 514 ج 3
* إذا ظهر قوم رأيهم رأي الخوارج أو مذهبهم وكانوا في قبضة الإمام وبعث الإمام إليهم واليا فقتلوه وكان القتل مكابرة ظاهرة في جوف البلد فالقود والقصاص هاهنا حتمي 514 ج 3
* إذا استعان أهل البغي على قتال أهل العدل بأهل الذمة فعاونوهم وقاتلوا معهم عالمين انتقضت ذمتهم وإن أتلفوا نفوسا وأموالا ضمنوها 515 ج 3
* الاجتهاد باطل والحق في واحد لا يسوغ خلافه 517 ج 3
* الباغي كافر كالحربي 517 ج 3
* إذا قتل مسلم في معركة البغاة وكان من أهل العدل يصلي عليه ولا يغسل 517 ج 3
* إذا ارتد الرجل قتل 518 ج 3
* إذا ارتدت المرأة حبست وتستتاب ولا تقتل 518 ج 3
* إذا أسلم الكافر قبل إسلامه 519 ج 3
* المرتد على ضربين مرتد ولد على فطرة الإسلام فهذا لا يقبل إسلامه ومتى ارتد وجب قتله والآخر كان كافرا فأسلم ثم ارتد فهذا يستتاب فإن رجع وإلا قتل 519 ج 3
* من ترك الصلاة وكان لا يعتقد وجوبها فهو كافر 519 ج 3