تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 688

مساهمون:

ص٦٨٨
* دية النصراني كدية المجوسي 492 ج 3 * المولود بين مجوسي ونصرانية وبالعكس لا تحل مناكحته ولا أكل ذبيحته 492 ج 3 * إذا ضرب بطن نصرانية ثم أسلمت ثم ألقت جنينا ميتا أو ضرب بطن أمة ثم أعتقت ثم ألقت جنينا ففيه مائة دينار 492 ج 3 * إذا جنى على نصرانية فألقت جنينا ميتا ففيه عشر دية أمه 496 ج 3 * إذا جرح الرجل وهو مسلم وهناك لوث ثم ارتد ومات في الردة ورثه وليه المسلم وثبتت له القسامة فيما دون النفس وإن لم يكن وارث فميراثه للإمام وسقطت القسامة 500 ج 3 * إذا جرح الرجل وهو مسلم وهناك لوث ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام قبل أن يكون للجرح سراية ومات فلا يسقط القود بعد القسامة 500 ج 3 * المرتد إذا مات يرثه المسلمون من أهله 500 ج 3 * إذا قتل ولد الرجل وهناك لوث وارتد والده وخالف المنع وأقسم وقعت القسامة موقعها فإن مات أو قتل في ردته كانت الدية لورثته 500 ج 3 * إذا قتل عبد لرجل وهناك لوث وارتد سيده بعد القتل وحلف وصحت القسامة وثبتت القيمة بقسامته ووقفت فإن مات أو قتل كان لورثته 501 ج 3 * إذا كان المقتول معاهدا قتل في دار الإسلام ففيه الدية 507 ج 3 * إذا قصد شخصا بعينه في دار الحرب فقتله ولم يعلمه مسلما فلا دية 507 ج 3 * قتل الكافر لا كفارة فيه 507 ج 3 * القول بأن الطائفة الباغية في قوله تعالى
" فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما . . . "
على الإيمان قول باطل 511 ج 3 * صفة من سماهم تعالى المؤمنين في قوله تعالى
" وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ يُجادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ ما تَبَيَّنَ كَأَنَّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ "
صفة المنافقين 511 ج 3 * في قوله تعالى
" فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي "
وجوب قتال الفئة الباغية 511 ج 3 * قتال أهل البغي واجب جايز 511 ج 3 * البغي كفر 511 ج 3 * قتل عبد الرحمن بن ملجم أمير المؤمنين عليه السّلام كفر 512 ج 3 * إذا كان المتلف والحرب قائمة من أهل البغي أو مرتدا فعليه الضمان 512 ج 3 * الحربي إذا أتلف شيئا من أموال المسلمين ونفوسهم ثم أسلم فإنه لا يضمن ولا يقاد 512 ج 3 * مسيلمة وطليحة والعنسي وأصحابهم كانوا مرتدين بالخروج من الملة 513 ج 3 * الذين منعوا الزكاة مع مقامهم على الإسلام وتمسكهم به فليسوا أهل ردة 513 ج 3 * قول علي عليه السّلام في ابن ملجم " فإن عشت فأنا ولي دمي أعفو إن شئت وإن شئت استقدمت " إنما قال ذلك تفضلا وإحسانا 513 ج 3