تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 689

مساهمون:

ص٦٨٩
* إذا عاد أهل البغي إلى الطاعة وتركوا المباينة أو قعدوا فألقوا السلاح أو ولوا منهزمين إلى غير فئة فلا يقتلون ولا يتبع مدبرهم ولا يدفف على جريحهم 513 ج 3 * إذا ولى أهل البغي منهزمين إلى فئة لهم يلتجئون إليها فإنهم يتبعون ويقتلون 513 ج 3 * أهل البغي إذا أتلف جميعهم والحرب قائمة فإنهم يضمنون 513 ج 3 * إذا ظهر قوم رأيهم رأي الخوارج أو مذهبهم وامتنعوا من الجماعات وقالوا لا نصلي خلف إمام كافر لم يجز قتلهم وقتالهم على هذا ما داموا في قبضة الإمام 514 ج 3 * إذا ظهر قوم رأيهم رأي الخوارج أو مذهبهم وكانوا في قبضة الإمام فإذا سبوا الأئمة وجب قتلهم وإن لم يصرحوا له بالسب لكنهم عرضوا له به عزروا 514 ج 3 * إذا ظهر قوم رأيهم رأي الخوارج أو مذهبهم وكانوا في قبضة الإمام وبعث الإمام إليهم واليا فقتلوه وكان القتل مكابرة ظاهرة في جوف البلد فالقود والقصاص هاهنا حتمي 514 ج 3 * إذا وقع أسير من أهل البغي في أيدي أهل العدل وكان من أهل القتال كان للإمام حبسه ولم يكن له قتله وإذا انقضت الحرب وولوا مدبرين إلى فئة فلا يطلق 514 ج 3 * إذا استعان أهل البغي على قتال أهل العدل بأهل الذمة فعاونوهم وقاتلوا معهم عالمين انتقضت ذمتهم وإن أتلفوا نفوسا وأموالا ضمنوها 515 ج 3 * إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات وأخذوا الجزية واستأدوا الخراج فلا يقع ذلك موقعه 515 ج 3 * إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات فإذا زالت أيديهم عنه وملكه أهل العدل وطولب بالزكاة وقال رب المال أنها قبضت منه فلا يمين عليه 515 ج 3 * إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات فإذا زالت أيديهم عنه وملكه أهل العدل فإن زعم من في حقه الخراج أنه قد استوفي منهم فلا يقبل قولهم 516 ج 3 * إذا نصب أهل البغي قاضيا يقضي بينهم أو بين غيرهم وكان ثقة في دينه لا يستبيح أموال أهل العدل ولا دماءهم لم ينفذ قضاؤه 516 ج 3 * إذا أتلف أهل البغي قبل وبعد وقوع القتال على أهل العدل ضمنوا 516 ج 3 * إذا كتب قاضي أهل البغي إلى قاضي أهل العدل بحكم حكم به أو بما ثبت عنده فلا يجوز له أن يحكم به 517 ج 3 * إذا شهد عدل من أهل البغي لم يقبل شهادته 517 ج 3 * الباغي كافر كالحربي 517 ج 3 * إذا قتل مسلم في معركة البغاة وكان من أهل العدل يصلي عليه ولا يغسل 517 ج 3 * إذا امتنع أهل البغي بدارهم وأتوا ما يوجب عليهم الحد فمتى ظهرنا عليهم أقيم عليهم 518 ج 3 * إذا ارتد الرجل قتل 518 ج 3 * إذا ارتدت المرأة حبست وتستتاب ولا تقتل 518 ج 3 * إذا أسلم الكافر قبل إسلامه 519 ج 3