* إذا أسلمت المشركة تحت المشرك فإن الحمل والولد تبع لإسلامها 128 ج 3
* الوصية لأهل الذمة جائزة 140 ج 3
* الوصية للحربي لا تصح 140 ج 3
* يصح أن يوصى الرجل بثلث ماله لأهل الذمة إذا كانوا أقاربه 146 ج 3
* لا يصح أن يوصي الرجل ببناء كنيسة وبيعة 146 ج 3
* الوصية بالمنفعة لأهل الذمة صحيحة 146 ج 3
* الكافر لا يرث المسلم 148 ج 3
* المسلم يرث الكافر 148 ج 3
* المجوسي إذا خلف بنتا هي بنت بنت ورثت بأنها بنت 164 ج 3
* مجوسي تزوج بنته فولدت بنتا فالثلثان لهما 164 ج 3
* مجوسي تزوج بنته فولدت بنتا فمات الأب ثم ماتت السفلى للأم الثلث والباقي رد عليها بالأمومة 164 ج 3
* مجوسي تزوج بنته فولدت بنتا فمات الأب ثم ماتت العليا الكل للبنت بالفرض والرد 164 ج 3
* مجوسي تزوج بنتا له فجاءت بذكر وأنثى فالمال من غير الثمن بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين 165 ج 3
* مجوسي تزوج بنته فجاءت بذكر وأنثى فمات الأب ثم ماتت الكبرى فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين 165 ج 3
* مجوسي تزوج بنتا له فجاءت بذكر وأنثى فمات الأب ثم مات الابن للأم الثلث والباقي رد عليها 165 ج 3
* مجوسي تزوج بأمه أولدها بنتا فإذا مات تعطى الأم الثمن بالزوجية والباقي يرد عليها بالأمومة والبنوة 165 ج 3
* مجوسي تزوج بأمه أولدها بنتا فمات ثم ماتت البنت فللأم الثلث والباقي يرد عليها ولا شيء لها كجدة 165 ج 3
* إذا تزوج المجوسي أمه ومات فللأم السدس بالأمومة بلا خلاف 165 ج 3
* مجوسي تزوج بأمه واستولدها بنتين ثم تزوج بإحدى البنتين واستولدها بنتا وابنا ومات المجوسي ثم ماتت الأم فللبنتين جميع المال 165 ج 3
* مجوسي تزوج بأمه واستولدها بنتين ثم تزوج بإحدى البنتين واستولدها بنتا وابنا ومات المجوسي ثم مات الابن أو أخته فالمال كله للأم 166 ج 3
* مجوسي تزوج بأمه واستولدها بنتين ثم تزوج بإحدى البنتين واستولدها بنتا وابنا ومات المجوسي ثم ماتت البنت غير أم الولدين فالمال كله للأم 166 ج 3
* نكاح الكتابيات محرم على كل أحد بعقد التزويج 169 ج 3
* نكاح الكتابيات حرام 170 ج 3
* لا يحل أكل ذبائح الصابئة ولا نكاح حرائرهم 186 ج 3
* عبدة الأوثان لا يحل نكاحهم ولا أكل ذبائحهم ولا يقرون على أديانهم ببذل الجزية ولا يعاملون بغير السيف أو الإسلام 186 ج 3
* المجوس تحرم مناكحتهم وذبائحهم وتحقن دمائهم ببذل الجزية 186 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 685
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٨٥