تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 687

مساهمون:

ص٦٨٧
* إذا تزوج بكتابية على أن يلقنها سورة من القرآن وكانت تريد به المباهاة لزمه مهر المثل إذا دخل بها 201 ج 3 * لا يصح الظهار من الكفار ولا التكفير 284 ج 3 * إذا وجب على المسلم كفارة فارتد ثم أعتق في حال ردته عن كفارته فلا يجزيه 294 ج 3 * لا يجوز إدخال الذمي المساجد ولو كان طاهرا 305 ج 3 * المطلقة المسلمة والكتابية سواء في النفقة والسكنى 322 ج 3 * في حكم النفقة فيما إذا كان الزوجان مجوسيين أو وثنيين فأسلم الزوج بعد الدخول وأسلمت في العدة 346 ج 3 * إذا تزوج مشرك وثنية أو مجوسية فدفع إليها نفقة شهر ثم أسلم الزوج بعد الدخول بها وأسلمت بعد انقضاء العدة رجع عليها بجميع ما سلم إليها 347 ج 3 * الكافر إذا اشترى عبدا مسلما فالبيع باطل 380 ج 3 * لا يصح للكافر مكاتبة العبد إذا أسلم 380 ج 3 * أهل الحرب لهم أملاك تامة صحيحة 380 ج 3 * المكاتب إذا أسره المشركون ثم انفلت منهم فلا يلزم السيد ضمان مثل أجرة مدة الأسر 381 ج 3 * إذا دبر الكافر عبده يصح له الرجوع بالقول غير المخرج من الملك 391 ج 3 * في بيع العبد الدبر على سيده فيما إذا دبر الكافر عبده ثم أسلم المدبر وأقام السيد على تدبيره 391 ج 3 * إذا كان لذمي أم ولد منه فأسلمت تباع 395 ج 3 * المسلمة في ملك الكافر إذا وطئها فلا حد عليه للشبهة 395 ج 3 * لا يجوز صرف زكاة الأموال إلى كافر أو عبد أو مدبر أو أم الولد أو مكاتب 404 ج 3 * إذا أرسل المسلم آلته على صيد وأرسل المجوسي آلته أيضا فأصاباه وقتلاه حرم أكله 419 ج 3 * فيما إذا أرسل مسلم كلبه ومجوسي كلبه فأدركه كلب المجوسي فرده إلى كلب المسلم فقتله كلب المسلم وحده 419 ج 3 * إذا كان المرسل كتابيا أو مجوسيا أو وثنيا لم يحل أكله 421 ج 3 * إذا اصطاد السمك من لا يحل ذبيحته كالمجوسي والوثني حل أكله بشرط أن نشاهده وقد أخرجه حيا 424 ج 3 * لا يقتل الكامل بالناقص ويقتل الناقص بالكامل ويقتل الكافر بالمسلم والعبد بالحر والولد بالولد 440 ج 3 * يرث المسلم الكافر 444 ج 3 * في حق استيفاء القصاص والدية فيما إذا قطع المسلم يد المسلم فارتد ثم سرى إلى نفسه ومات 444 ج 3 * إذا قتل المرتد أو مات فماله لورثته المسلمين 448 ج 3 * دية اليهودي ثمان مائة درهم 454 ج 3 * الصابئة ليسوا من أهل الكتاب 481 ج 3 * المجوس يقرون على أديانهم بذمة مؤبدة أو عهد إلى مدة أو أمان مطلق 481 ج 3 * من لم تبلغه الدعوة فبادر مبادر فقتل منهم فلا قود عليه 481 ج 3 * في واحد من أهل الكتاب ثمانمائة درهم وفي يده أربعمائة وفي موضحته أربعون درهما وفي إصبعه ثمانون 481 ج 3