* المرتد على ضربين مرتد ولد على فطرة الإسلام فهذا لا يقبل إسلامه ومتى ارتد وجب قتله والآخر كان كافرا فأسلم ثم ارتد فهذا يستتاب فإن رجع وإلا قتل 519 ج 3
* المرتد إذا كان عليه دين أو أرش جناية أو نفقة قرابة وزوجة استوفي من ماله 519 ج 3
* المرتد متى مات أو قتل كان ماله لورثته المسلمين 519 ج 3
* من ترك الصلاة وكان لا يعتقد وجوبها فهو كافر 519 ج 3
* من ترك الصلاة وكان يعتقد وجوبها لكسل ونحوه فلا يكفر 519 ج 3
* في الضمان فيما إذا ارتد المسلم وجرحه جارح ثم عاد إلى الإسلام فسرى إلى نفسه 520 ج 3
* المكاتب إذا ارتد سيده وأدى من مال الكتابة إلى الإمام وعتق يكون ولاؤه له إن شرط 520 ج 3
* إذا جنى في حال ردته وكان في منعة وكان الإتلاف حال القتال عليه الضمان 521 ج 3
* إذا جرح المرتد جرحا حال ارتداده وجرحه آخر بعد إسلامه ثم سرى إلى نفسه فعلى الثاني القود 521 ج 3
* لا تحل ذبيحة الكفار 521 ج 3
* إذا قامت البينة على الأسير أنه قد أكل لحم الخنزير وشرب الخمر في دار الحرب فماله لورثته ميراثا 521 ج 3
* أنكحة المشركين صحيحة 530 ج 3
* أهل الذمة المقيمون في دار الإسلام كالمجوسي إذا نكح أمه فلا حد عليه ما لم يتظاهر 535 ج 3
* المستأمن المقيم في دار الإسلام إذا زنا بمشركة فلا حد عليه ما لم يتظاهر به وإن زنا بمسلمة قتل وإذا سرق قطع 536 ج 3
* أجمع الصحابة على أن المرتدون إذا كانوا في منعة فعلى الإمام أن يبدأ بقتالهم قبل قتال أهل الكفر الأصلي من أهل الحرب 547 ج 3
* المرأة لا تقتل بالردة 547 ج 3
* إذا أتلف أهل الردة أنفسا وأموالا كان عليهم القود في النفوس والضمان في الأموال 547 ج 3
* من حكم بإسلامه وثبت أنه يأكل لحم الخنزير ويشرب الخمر في دار الحرب ومات ورثه ورثته المسلمون 547 ج 3
* المسلم يرث الكافر فإذا خلف ابنين فقال أحدهما مات مسلما فالمال بيننا وقال الآخر مات مرتدا فهو فيء فهذا القول لا يقبل منه 547 ج 3
* لا يتخذ القاضي كاتبا كافرا ويجوز عبدا 556 ج 3
* شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلم إلا في الوصية في حال السفر عند عدم المسلم 568 ج 3
* لا تقبل شهادة من خالف مذهب الحق من سائر الفرق المخالفة 568 ج 3
* البغاة كفار 568 ج 3
* الذمي إذا أسلم بعد حلول الحول سقطت عنه الجزية فإذا غاب ثم قدم بعد حلول الحول عليه وقال كنت قد أسلمت قبل حلول الحول فالقول قوله ولا يمين عليه 574 ج 3
* في حكم شهادة الكفار بعضهم على بعض ولبعض 576 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 690
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٩٠