* في عقل المعتق المنعم عليه عن المعتق المنعم 488 ج 3
* إذا ضرب بطن أمة فألقت جنينا حيا مملوكا ثم مات ففيه عشر قيمته 495 ج 3
* في ميراث دية جنين المعتقة 496 ج 3
* إذا قتل عبد لمسلم عمدا وكان القاتل عبدا وهناك لوث وحلف مولى المقتول وثبت القتل قيد القاتل به 499 ج 3
* إذا وجد الرجل قتيلا في داره وفي الدار عبد المقتول وأقسم الورثة وأثبتوا القتل العمد عليه ملكوا قتله 499 ج 3
* العبد إذا ملك لم يملك 499 ج 3
* إذا قتل عبد لرجل وهناك لوث وارتد سيده بعد القتل وحلف وصحت القسامة وثبتت القيمة بقسامته ووقفت فإن مات أو قتل كان لورثته 501 ج 3
* العبد لا يقبل إقراره في القتل عمدا أو خطأ وإذا ادعي على عبد القتل فأقر وعفا على مال لم يصح 506 ج 3
* أمان الحر المسلم والمرأة وأمان العبد إذا كان مأذونا له في القتال صحيح 518 ج 3
* أمان العبد الذي لم يأذن له مولاه للقتال جائز 518 ج 3
* المكاتب إذا ارتد سيده وأدى من مال الكتابة إلى الإمام وعتق يكون ولاؤه له إن شرط 520 ج 3
* إذا وطئ أخته من رضاع أو نسب في ملك يمين فلا يلحق النسب هاهنا ويجب الحد 529 ج 3
* إذا زنا العبد بالأمة فلا تغريب عليهما 529 ج 3
* للسيد أن يقيم حد الزنا وشرب الخمر والقتل بالردة على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام وأجراه مجرى الحاكم والإمام 529 ج 3
* من لم تكمل فيه الحرية يحد قاذفه بحساب ما تحرر منه حد الحر ويعزر فيما عداه 531 ج 3
* إذا كان العبد صغيرا لا يعقل فسرقه سارق قطع 533 ج 3
* إذا سرق العبد فعليه القطع كالحر سواء كان آبقا أو غير آبق 534 ج 3
* أم الولد إذا كانت نائمة فسرقها إنسان فعليه القطع 536 ج 3
* الجارية تستباح بالإباحة إذا أحلها له 537 ج 3
* إذا سرق العبد من متاع مولاه فلا قطع عليه 538 ج 3
* إذا سرق عبد كل واحد من الزوجين من مال مولى الآخر فعليه القطع 538 ج 3
* إذا أقام الحاكم الحد عليه بشاهدين فمات وبان أنهما عبدان فالضمان على الحاكم من بيت المال 545 ج 3
* لا يتخذ القاضي كاتبا كافرا ويجوز عبدا 556 ج 3
* يصح في العبد والمدبر أن يكون عدلا 559 ج 3
* يجوز قبول شهادة العبيد في الجملة على كل أحد إلا على ساداتهم 568 ج 3
* إذا كان في يد رجل جارية وابنها فادعى عليه رجل فقال هذه الجارية أم ولدي فحلف مع شاهد ثبت ملكه 570 ج 3
* إذا ادعى على العبد حق فلا يقبل إقراره ولا يقتص منه ما دام مملوكا 576 ج 3
* لا يؤثر الرق في العدالة 576 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 668
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٦٨