تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 668

مساهمون:

ص٦٦٨
* في عقل المعتق المنعم عليه عن المعتق المنعم 488 ج 3 * إذا ضرب بطن أمة فألقت جنينا حيا مملوكا ثم مات ففيه عشر قيمته 495 ج 3 * في ميراث دية جنين المعتقة 496 ج 3 * إذا قتل عبد لمسلم عمدا وكان القاتل عبدا وهناك لوث وحلف مولى المقتول وثبت القتل قيد القاتل به 499 ج 3 * إذا وجد الرجل قتيلا في داره وفي الدار عبد المقتول وأقسم الورثة وأثبتوا القتل العمد عليه ملكوا قتله 499 ج 3 * العبد إذا ملك لم يملك 499 ج 3 * إذا قتل عبد لرجل وهناك لوث وارتد سيده بعد القتل وحلف وصحت القسامة وثبتت القيمة بقسامته ووقفت فإن مات أو قتل كان لورثته 501 ج 3 * العبد لا يقبل إقراره في القتل عمدا أو خطأ وإذا ادعي على عبد القتل فأقر وعفا على مال لم يصح 506 ج 3 * أمان الحر المسلم والمرأة وأمان العبد إذا كان مأذونا له في القتال صحيح 518 ج 3 * أمان العبد الذي لم يأذن له مولاه للقتال جائز 518 ج 3 * المكاتب إذا ارتد سيده وأدى من مال الكتابة إلى الإمام وعتق يكون ولاؤه له إن شرط 520 ج 3 * إذا وطئ أخته من رضاع أو نسب في ملك يمين فلا يلحق النسب هاهنا ويجب الحد 529 ج 3 * إذا زنا العبد بالأمة فلا تغريب عليهما 529 ج 3 * للسيد أن يقيم حد الزنا وشرب الخمر والقتل بالردة على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام وأجراه مجرى الحاكم والإمام 529 ج 3 * من لم تكمل فيه الحرية يحد قاذفه بحساب ما تحرر منه حد الحر ويعزر فيما عداه 531 ج 3 * إذا كان العبد صغيرا لا يعقل فسرقه سارق قطع 533 ج 3 * إذا سرق العبد فعليه القطع كالحر سواء كان آبقا أو غير آبق 534 ج 3 * أم الولد إذا كانت نائمة فسرقها إنسان فعليه القطع 536 ج 3 * الجارية تستباح بالإباحة إذا أحلها له 537 ج 3 * إذا سرق العبد من متاع مولاه فلا قطع عليه 538 ج 3 * إذا سرق عبد كل واحد من الزوجين من مال مولى الآخر فعليه القطع 538 ج 3 * إذا أقام الحاكم الحد عليه بشاهدين فمات وبان أنهما عبدان فالضمان على الحاكم من بيت المال 545 ج 3 * لا يتخذ القاضي كاتبا كافرا ويجوز عبدا 556 ج 3 * يصح في العبد والمدبر أن يكون عدلا 559 ج 3 * يجوز قبول شهادة العبيد في الجملة على كل أحد إلا على ساداتهم 568 ج 3 * إذا كان في يد رجل جارية وابنها فادعى عليه رجل فقال هذه الجارية أم ولدي فحلف مع شاهد ثبت ملكه 570 ج 3 * إذا ادعى على العبد حق فلا يقبل إقراره ولا يقتص منه ما دام مملوكا 576 ج 3 * لا يؤثر الرق في العدالة 576 ج 3