تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 666

مساهمون:

ص٦٦٦
يدعيه فالبينة بينة الوارث 390 ج 3 * إذا ولدت الأمة ولدا تام الخلقة حيا أو ميتا تعلق بولادته أربعة أحكام تصير أمه أم ولد وإذا ضرب بطنها فألقت الجنين ميتا وجب فيه الغرة إن كان حرا أو عشر قيمة أمه إن كان عبدا وتجب فيه الكفارة وينقضي بوضعه العدة 393 ج 3 * أم الولد تصح لها الوصية 394 ج 3 * أم الولد إذا جنت جناية فالأرش يتعلق برقبتها وهو بالخيار بين أن يفديها ويضمن أقل الأمرين من أرش الجناية أو قيمتها أو يبيعها 394 ج 3 * إذا كان لذمي أم ولد منه فأسلمت تباع 395 ج 3 * إذا كان لرجل أم ولد من ذوات الأقراء فأعتقها استبرأت بثلاثة أقراء من العتق 395 ج 3 * إذا كان لرجل أم ولد من ذوات الشهور فأعتقها استبرأت بثلاثة أشهر من العتق 395 ج 3 * إذا كان لرجل أم ولد فمات عنها استبرأت بأربعة أشهر وعشرا من الوفاة 395 ج 3 * إذا ملك أمه أو أخته من الرضاع أو عمته من النسب لم يحل له وطؤها ولا يلحقه النسب 395 ج 3 * إذا ملك أمه أو أخته من الرضاع أو عمته من النسب ووطأ مع علمه بالتحريم وجب عليه الحد 395 ج 3 * المسلمة في ملك الكافر إذا وطئها فلا حد عليه للشبهة 395 ج 3 * لا يجوز صرف زكاة الأموال إلى كافر أو عبد أو مدبر أو أم الولد أو مكاتب 404 ج 3 * في حكم تكفير العبد عن نفسه في الإطعام والكسوة بإذن سيده فيما إذا ملكه سيده وحكم تكفير السيد 406 ج 3 * إذا ملك السيد العبد فلا يملك 406 ج 3 * إذا اشترى العبد بإذن مولاه صح 406 ج 3 * تكفير العبد بالعتق إذا أذن له المولى فيه وملكه ذلك أو أعتق عنه سيده بإذنه يصح 407 ج 3 * إذا كان حلف العبد بإذن سيده والحنث بغير إذنه لا يصح صيام العبد دون إذن سيده 407 ج 3 * إذا حلف من نصفه حر ونصفه عبد وحنث وكان موسرا لا يصح منه الصيام وصح منه العتق ولا يقتضي ذلك الولاء 408 ج 3 * إذا باع عبده بشرط على أن لا خيار بينهما خيار المجلس فذلك صحيح 412 ج 3 * إذا قال لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه بيعا فاسدا لم يعتق 413 ج 3 * إذا حلف ليضربن عبده مائة سوط فشد مائة سوط فضربه بها دفعة واحدة وعلم أنها وقعت كلها على بدنه فقد بر في يمينه 415 ج 3 * إذا قال ليضربن عبده مائة مرة فلا يعتد إلا بضربة واحدة 415 ج 3 * إذا قال لله علي لمن بشرني بقدوم زيد أن أعتقه الوفاء وإن تعددوا 416 ج 3 * فيما إذا قال لله علي إن لم أحج العام أن أعتقك فأقام العبد البينة أن مولاه نحر يوم الأضحى بالكوفة 416 ج 3 * إذا قال كل جارية تسريت بها فهي حرة ولم يكن له جارية فملك جارية بعد هذا فتسرى بها لم يحنث 416 ج 3