* عن الطوسي قدس سره إذا كان له عبد قد جنى جناية عمد انتقل ملكه إلى المجني عليه وإن كان خطأ فدية ما جناه على مولاه 337 ج 5
* السيد غير عاقلة العبد 337 ج 5
* أم الولد إذا جنت جناية فإن الأرش يتعلق برقبتها والمولى بالخيار بين أن يفديها أو يسلمها للبيع 356 ج 5
* القتل العمد موجبه القود دون المال 405 ج 5
* قرابات الأم وكلالتها لا يعقلون ولا يرثون من الدية شيئا 425 ج 5
* الوالد يضمن جريرة ابنه ويعقل عنه ولا يصح التبري من المواريث على حال 430 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 615
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦١٥