عناوين مسائل القضاء والشهادات
الشيخ المفيد / المجلد الأول
* إذا ابتدر الخصمان بالدعوى فوجب للحاكم أن يبدأ بالذي على يمين خصمه ويجري الآخر مجرى الصامت أو المسبوق بالدعوى ثم ينظر في دعوى الآخر 46 ج 1
* لا يجوز للحكام أن يحللوا بأحكامهم ما حرم اللّه ويحرمون ما أحل اللّه ويفرقون ما جمع اللّه ويجمعون ما فرق اللّه ويعطون ما منع اللّه ويمنعون ما أعطى 89 ج 1
* لا يسقط الحد عن شارب الخمر بمضي وقت شربه وقد شهد الشهود على الوليد بن عقبة بالمدينة على أنه شرب الخمر بالكوفة وجلده عثمان بن عفان 89 ج 1
* الإمام يطلق امرأة المفقود أو وليه بحكم الإمام عليه بذلك 97 ج 1
* شهادة الابن لأبيه جائزة إذا كان عدلا وشهادته عليه غير جائزة على جميع الأحوال 46 ج 1
* إذا شهد عليه أربعة عدول أنهم رأوه يزني وأقر وصدقهم بذلك حسب ما شهدوا به عليه أقيم عليه الحد 90 ج 1
الشريف المرتضى / المجلد الأول
* للإمام والحكام من قبله أن يحكموا بعلمهم في جميع الحقوق والحدود وسواء علم الحاكم ما علمه وهو حاكم أو علمه قبل ذلك 237 ج 1
* فيما روت الشيعة عن حكومة علي عليه السّلام بين النبي صلّى اللّه عليه وآله وبين الأعرابي حين ادعى عليه سبعين درهما عن ناقة باعها منه 237 ج 1
* إذا ابتدر الخصمان الدعوى بين يدي الحاكم وتشاحا في الابتداء بها وجب على الحاكم أن يسمع من الذي عن يمين خصمه ثم ينظر في دعوى الآخر 238 ج 1
* شهادات ذوي الأرحام بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا جائزة 238 ج 1
* شهادة العبيد العدول لساداتهم مقبولة 239 ج 1
* شهادة العبيد على ساداتهم لا تقبل وإن كانوا عدولا 239 ج 1
* شهادة العبيد العدول على غير ساداتهم ولهم تقبل 239 ج 1
* العبد العدل تقبل شهادته على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في روايته عنه 239 ج 1
* العبيد داخلون في ظاهر قوله تعالى
" ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ "
و
" شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ "
239 ج 1
* شهادة ولد الزنا لا تقبل وإن كان على ظاهر العدالة 240 ج 1
* شهادة الأعمى العدل مقبولة على كل حال 240 ج 1