تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
* العبد لا يملك شيئا 352 ج 5 * من لا يحل للمالك نكاحهن أبدا من الإناث ملحق بالعمودين في عتقهم متى ملكهم 352 ج 5 * في حكم عتق الكافر 352 ج 5 * ولد الزنا كافر 352 ج 5 * إذا باع العبد ولم يعلم أن له مالا كان ماله لبائعه 352 ج 5 * في ما يملكه العبد 352 ج 5 * إذا اشترى الإنسان جارية ولم ينقد ثمنها فأعتقها فقد أعتق ملكه 353 ج 5 * التدبير بمنزلة الوصية 353 ج 5 * للإنسان أن ينفق جميع ماله على مرضه فالعطايا المنجزة في مرض الموت تخرج من أصل المال 353 ج 5 * في اعتبار العدد أو القيمة في القرعة فيما إذا أعتق الرجل ثلث عبيده وله عبيد جماعة 353 ج 5 * العبد إذا كان مشتركا بين اثنين وأعتق المعسر منهما نصيبه رق الباقي 354 ج 5 * عن الطوسي قدس سره إذا ورث شقصا من أبيه أو أمه قوم عليه ما بقي إذا كان موسرا 354 ج 5 * إذا أعتق شركا له في عبد وكان موسرا قوم عليه حصة شريكه 354 ج 5 * العتق لا يقع بشرط ولا يمين 355 ج 5 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " لا عتق قبل ملك ولا طلاق قبل نكاح " فلا يقع العتق إلا عن المالك للعبد دون الآذن 355 ج 5 * إذا وطئ الرجل أمته فأتت منه بولد فقد علقت به في ملكه فهو حر ولا تسري حرية الولد إلى الأم 355 ج 5 * إذا وطئ الرجل أمته فلا يجوز بيعها ما دامت حاملا 355 ج 5 * إذا مات السيد جعلت أم الولد من نصيب ولدها وتعتق عليه 356 ج 5 * أم الولد إذا جنت جناية فإن الأرش يتعلق برقبتها والمولى بالخيار بين أن يفديها أو يسلمها للبيع 356 ج 5 * إذا كان لذمي أم ولد منه فأسلمت بيعت عليه 356 ج 5 * الذمي إذا كانت عنده جارية ذمية فأسلمت بيعت عليه بغير اختياره ويعطى ثمنها 356 ج 5 * عن الطوسي قدس سره البنت ترث الولاء كما يرثه الابن 356 ج 5 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب " 356 ج 5 * في هوية الوارث للولاء فيما إذا مات المنعم بالعتق وكانت امرأة 357 ج 5 * إذا مات ضامن الجريرة بطل التعاقد بينهما ولا يرثه ورثته 357 ج 5 * الولاء يستحقه المتبرع بالعتق دون غيره 357 ج 5 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " إن الولاء لمن أعتق " 357 ج 5 * إذا ملك من يعتق عليه بعوض أو بغير عوض فما أعتق باختياره 357 ج 5 * عن الطوسي قدس سره المكاتب إذا أعتق بالأداء أو اشترى العبد نفسه من مولاه وعتق لم يثبت له عليه الولاء إلا أن
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 447 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي