* العبد لا يملك شيئا 352 ج 5
* من لا يحل للمالك نكاحهن أبدا من الإناث ملحق بالعمودين في عتقهم متى ملكهم 352 ج 5
* في حكم عتق الكافر 352 ج 5
* ولد الزنا كافر 352 ج 5
* إذا باع العبد ولم يعلم أن له مالا كان ماله لبائعه 352 ج 5
* في ما يملكه العبد 352 ج 5
* إذا اشترى الإنسان جارية ولم ينقد ثمنها فأعتقها فقد أعتق ملكه 353 ج 5
* التدبير بمنزلة الوصية 353 ج 5
* للإنسان أن ينفق جميع ماله على مرضه فالعطايا المنجزة في مرض الموت تخرج من أصل المال 353 ج 5
* في اعتبار العدد أو القيمة في القرعة فيما إذا أعتق الرجل ثلث عبيده وله عبيد جماعة 353 ج 5
* العبد إذا كان مشتركا بين اثنين وأعتق المعسر منهما نصيبه رق الباقي 354 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إذا ورث شقصا من أبيه أو أمه قوم عليه ما بقي إذا كان موسرا 354 ج 5
* إذا أعتق شركا له في عبد وكان موسرا قوم عليه حصة شريكه 354 ج 5
* العتق لا يقع بشرط ولا يمين 355 ج 5
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " لا عتق قبل ملك ولا طلاق قبل نكاح " فلا يقع العتق إلا عن المالك للعبد دون الآذن 355 ج 5
* إذا وطئ الرجل أمته فأتت منه بولد فقد علقت به في ملكه فهو حر ولا تسري حرية الولد إلى الأم 355 ج 5
* إذا وطئ الرجل أمته فلا يجوز بيعها ما دامت حاملا 355 ج 5
* إذا مات السيد جعلت أم الولد من نصيب ولدها وتعتق عليه 356 ج 5
* أم الولد إذا جنت جناية فإن الأرش يتعلق برقبتها والمولى بالخيار بين أن يفديها أو يسلمها للبيع 356 ج 5
* إذا كان لذمي أم ولد منه فأسلمت بيعت عليه 356 ج 5
* الذمي إذا كانت عنده جارية ذمية فأسلمت بيعت عليه بغير اختياره ويعطى ثمنها 356 ج 5
* عن الطوسي قدس سره البنت ترث الولاء كما يرثه الابن 356 ج 5
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب " 356 ج 5
* في هوية الوارث للولاء فيما إذا مات المنعم بالعتق وكانت امرأة 357 ج 5
* إذا مات ضامن الجريرة بطل التعاقد بينهما ولا يرثه ورثته 357 ج 5
* الولاء يستحقه المتبرع بالعتق دون غيره 357 ج 5
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " إن الولاء لمن أعتق " 357 ج 5
* إذا ملك من يعتق عليه بعوض أو بغير عوض فما أعتق باختياره 357 ج 5
* عن الطوسي قدس سره المكاتب إذا أعتق بالأداء أو اشترى العبد نفسه من مولاه وعتق لم يثبت له عليه الولاء إلا أن
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 447
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٤٤٧