تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
يشترط عليه 358 ج 5 * المكاتب إذا أعتق بالأداء لم يثبت عليه الولاء إلا أن يشترط عليه 358 ج 5 * العبد المدبر يثبت عليه الولاء 358 ج 5 * لا يجوز للإنسان وطئ أمته المكاتبة 358 ج 5 * المكاتب المشروط عبد ما بقي عليه درهم أحكامه أحكام العبد القن 359 ج 5 * عن الطوسي قدس سره ينتقض التدبير ببيع المدبر وهبته ووقفه 359 ج 5 * التدبير بمنزلة الوصية 359 ج 5 * التدبير بمنزلة الوصية 360 ج 5 * للإنسان أن يرجع في وصيته ما دام حيا ثابت العقل 360 ج 5 * إذا حملت بعد التدبير وولدت أولادا كان أولادها بمنزلتها مدبرين 360 ج 5 * التدبير بمنزلة الوصية يخرج من الثلث ولا يصح إلا بعد قضاء الديون 360 ج 5 * أباق المدبر يبطل التدبير 360 ج 5 * التدبير بشرط لا يصح 361 ج 5 * إذا كان له مملوك غائب جاز له عتقه عن الكفارة 114 ج 5 * لا يعتق على الوكيل لو اشترى من ينعتق عليه إذا اشتراه لنفسه 177 ج 5 * إذا اشترى بمال اللقطة جارية ثم جاء صاحبها فوجدها بنته فإذا اشتراها الأب بما له على الملتقط في ذمته انعتقت عليه 178 ج 5 * ميراث من لا وارث له لإمام المسلمين وكذلك ولاؤه 179 ج 5 * عن الطوسي قدس سره إذا قال لعبده إن قتلت فأنت حر فهلك السيد واختلف الوارث والعبد في موته وقتله فأقام كل منهما البينة استعملت القرعة 193 ج 5 * التدبير الذي لا عن نذر بمنزلة الوصية 199 ج 5 * المكاتبة على ضربين مشروطة ومطلقة 208 ج 5 * العتق لا يدخله لا خيار المجلس ولا خيار الشرط 209 ج 5 * التدبير والهبة تصرف 221 ج 5 * يعتق على الإنسان والداه وأخاه وعمه وخاله وأولاده والمحرمات عليه من جهة النسب لا غير 231 ج 5 * إذا سبى الظالم مستحقة للسبي فلا بأس بشرائها ووطأها وإن كانت حقا للإمام لم يصل إليه 234 ج 5 * في حكم اللقيط إذا كبر وأقر على نفسه بالعبودية 235 ج 5 * إذا اشترى المضارب من يعتق عليه وزاد ثمنه على ما اشتراه انعتق منه بحساب نصيبه من الربح واستسعى في الباقي لرب المال وإن لم يزد ثمنه على ذلك أو نقص عنه فهو رق 250 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 448 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي