* إذا قال لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه بيعا فاسدا لم يعتق 413 ج 3
* إذا علق نذره بالطلاق والعتق فلا يقعان وإن حصل الشرط 415 ج 3
* إذا قال لله علي لمن بشرني بقدوم زيد أن أعتقه الوفاء وإن تعددوا 416 ج 3
* فيما إذا قال لله علي إن لم أحج العام أن أعتقك فأقام العبد البينة أن مولاه نحر يوم الأضحى بالكوفة 416 ج 3
* إذا قال لعبده وعبد غيره أحدكما حر لم يعتق عبده 416 ج 3
* المعتق المنعم يعقل عن المعتق المنعم عليه إذا لم تكن للعاقل عصبة أو كان له عصبة لا يتسع لحمل الدية وفضل فضل فالمولى يتحمل عنه 488 ج 3
* في عقل المعتق المنعم عليه عن المعتق المنعم 488 ج 3
* عقد الموالاة عقد صحيح 488 ج 3
* يثبت للجنين الحرية بأن تكون أمه حرة أو تحبل الأمة في ملك المولى أن يكون أبوه حرا 491 ج 3
* أم الولد تنعتق من نصيب ولدها 499 ج 3
* جميع أحكام السكران غير معتد بها من طلاق وعتاق وغيره 506 ج 3
* المكاتب إذا ارتد سيده وأدى من مال الكتابة إلى الإمام وعتق يكون ولاؤه له إن شرط 520 ج 3
* السكران يختلف حاله فيما له وفيما عليه فطلاقه وعتقه وعقوده كلها لا تصح بحال 520 ج 3
* إذا اشترى ذات محرم انعتقت عليه 527 ج 3
* الولد يكتسب الحرية من أي الطرفين سواء كان الأب حرا أو الأم 531 ج 3
* إذا قال لعبده إن قتلت فأنت حر فهلك السيد واختلف الوارث والعبد في موته وقتله وقدم كل منهما بينة استعملت القرعة 564 ج 3
* إذا قال لعبده إن متّ في رمضان فأنت حر وقال لآخر إن متّ في شوال فأنت حر فمات السيد واختلف العبدان وأقاما البينة استعملت القرعة 564 ج 3
* إذا قال لعبده إن متّ من مرضي هذا فأنت حر ثم قال لآخر إن برئت منه فأنت حر ثم هلك السيد واختلف العبدان وأقاما البينة استعملت القرعة 564 ج 3
* لا يصح العتق بصفة 564 ج 3
* أم الولد لا تعتق بموت سيدها إلا أن تحصل في نصيب ولدها 570 ج 3
* يكون ولد الأمة من زوج حر عبدا إذا شرط السيد ذلك 595 ج 3
* فيما إذا كان في يد رجلين رجل كبير مجهول فادعياه مملوكا واعترف بأنه مملوك لأحدهما 597 ج 3
الشيخ الطوسي . الاقتصاد / المجلد الثالث
* يدخل في الرقاب في قوله تعالى
" إِنَّمَا الصَّدَقاتُ . . . "
المملوك الذي يكون في شدة يشترى من مال الزكاة ويعتق