* يجوز بيع أم الولد مع وجود الولد في ثمن رقبتها إذا لم يكن مع المولى غيرها وكان ثمنها بعينه دينا عليه 314 ج 5
* يجوز للسيد وطء أم ولده من غير عقد 314 ج 5
* يجوز مكاتبة أم الولد 314 ج 5
* إذا مرض المملوك مرضا يرجى زواله فعلى مالكه نفقته 317 ج 5
* المملوك إذا زمن زمانة مقعدة أو عمي أو جذم يصير حرا وينعتق على مولاه من غير اختياره 317 ج 5
* إذا اشترى الرجل جارية حبلى فالولد ليس بولد له وإن وطأها 319 ج 5
* المكاتب إذا لم يؤد شيئا من مكاتبته عبد لم يتحرر منه شيء 336 ج 5
* العتق تصرف 337 ج 5
* عن الطوسي قدس سره اليمين بالطلاق والعتاق باطلة فإذا قال أيمان البيعة لازمة لي بطلاقها وعتاقها لم يكن يمينا 362 ج 5
* لا ينعقد اليمين لا بالعتق ولا بالطلاق 364 ج 5
* الأعمى والمجذوم والمقعد بالزمانة ينعتقون بهذه الآفات 372 ج 5
* لا يجزي عتق المكاتب عن الكفارة 372 ج 5
* المكاتب المشروط عبد ما بقي عليه شيء فإذا أدى شيئا فلا يجزي إعتاقه في الكفارة 372 ج 5
* أم الولد ملك لسيدها ولا يجوز له بيعها ما دام ولدها حيا 386 ج 5
* التدبير لا يكون إلا بعد موت المولى ويكون بمنزلة الوصية يخرج من الثلث فلا يصح أن يجعل الإنسان خدمة مملوكه لغيره مدة من الزمان ثم هو حر بعد الخدمة 392 ج 5
* التدبير وصية 398 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث ولم يكن فيه عتق قدم الأول فالأول فيدخل النقص على الأخير وإن اشتبهوا أقرع بينهم 398 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إذا أوصى لعبد نفسه صحت الوصية وقوم العبد وأعتق إذا كان ثمنه أقل من الثلث فإن كان ثمنه أكثر من الثلث استسعى فيما يفضل للورثة 399 ج 5
* التدبير وصية 399 ج 5
* في حكم العتق وجهة الخروج إذا أعتق مملوكا له عند موته ولا يملك غيره 403 ج 5
* الكفر والرق وقتل الوارث عمدا على وجه الظلم مانع من الإرث ومن حجب الأم من الثلث إلى السدس 406 ج 5
* فيمن يرث الولاء 413 ج 5
* عن الحسن بن أبي عقيل قدس سره فيمن يرث الولاء 413 ج 5
* عن الطوسي قدس سره الولاء يجري مجرى النسب ويرثه من يرث من ذوي الأنساب إلا الإخوة والأخوات من الأم أو من يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة وأولادهما 413 ج 5
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب " 413 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 450
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٤٥٠