تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
* إذا علق الطلاق بشرط فقال لزوجتين له أنتما طالقتان إن شئتما على ألف فلا يقع 221 ج 3 * إذا علق الطلاق بشرط فقال لزوجتين له رشيدة ومحجور عليها لسفه أنتما طالقتان إن شئتما بألف فقالتا على الفور قد شئنا فلا يقع 221 ج 3 * الطلاق بصفة باطل 52 ج 3 * الطلاق والعتق لا يدخلهما الخيار 52 ج 3 * المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه 72 ج 3 * إذا أعتق السيد أمته التي زوجها من حر ثبت لها الخيار 93 ج 3 * الطلاق بشرط لا يصح فإذا قال لامرأته إن طلقتك طلاقا أملك فيه الرجعة فأنت طالق ثلاثا ثم قال لها أنت طالق لم يقع طلاق 93 ج 3 * الطلاق بشرط لا يصح فإذا قال لها إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها لم يقع عليها طلاق 93 ج 3 * الطلاق بشرط لا يصح فإذا قال لغير المدخول بها إن طلقتك فأنت طالق قبله طلقة ثم قال لها أنت طالق لم يقع طلاقه 93 ج 3 * التخيير ليس له حكم لا صريح ولا كناية في الطلاق 171 ج 3 * إذا كان للمجنون امرأة فليس لأبيه أن يطلقها عنه ولا أن يخالعها بعوض 178 ج 3 * إذا كانت الزوجة مجنونة فليس لوليها أن يختلعها من زوجها بشيء من مالها 178 ج 3 * إذا كان الغرور بالحرية من جهة الزوجة وكان العقد صحيحا فللزوج الخيار 179 ج 3 * إذا باع السيد أمته بعد تزويجها كان بيعها طلاقها 181 ج 3 * إذا كانت له زوجة فزنت فلا تبين منه والزوجية باقية 183 ج 3 * إذا تزوج العبد في حال الشرك أمتين وكتابيتين ووثنيتين فأسلم وأسلمن معه فللحرائر خيار الفراق 191 ج 3 * إذا أسلم العبد وتحته أربع زوجات إماء فله أن يمسكهن فإن أسلمن معه فلا خيار لهن 191 ج 3 * إذا كان عبد تحته أمة فأعتقا معا فلا خيار للزوجة 191 ج 3 * الطلاق لا يقع إلا بصريح اللفظ 191 ج 3 * إذا تعاقد المشركان النكاح بشرط الخيار مثل أن قالا على أن لنا الخيار أبدا أو لأحدهما فهو باطل 192 ج 3 * ينفسخ عقد النكاح في العيوب بلا طلاق ولا يمتنع أن يفسخ الرجل ذلك بنفسه أو المرأة 196 ج 3 * إذا أصاب الزوج الجنون والجذام والبرص والجب بعد ما كانت معدومة حال العقد فلا خيار للزوجة 196 ج 3 * إذا دخل الزوجان أو أحدهما مع العلم بالعيب فلا خيار 197 ج 3 * الأمة إذا أعتقت تحت عبد فلها الخيار 197 ج 3 * الأمة إذا كانت تحت عبد فأعتقت فلها الخيار 197 ج 3 * الطلاق بشرط لا يقع 198 ج 3 * تضرب للعنين مدة سنة فإن جامع وإلا فرق بينهما إلا أن يصل إليها دفعة 198 ج 3