تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
* إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم عجز عن جماعها واعترف هو بذلك لم يحكم بأنه عنين ولا يضرب له المدة 198 ج 3 * إذا تزوج بامرأة وكان صحيحا ثم جب كان لها الخيار 198 ج 3 * إذا ثبتت العنة فرضيت به سقط خيارها 199 ج 3 * إذا تزوجت بالخصي أو المسلول أو الموجوء مع العلم بذلك فلا خيار لها بعد ذلك 199 ج 3 * إذا تزوجت بالخصي أو المسلول أو الموجوء مع الجهل بذلك فلها الخيار 199 ج 3 * إذا كان المهر فاسدا وجب مهر المثل ويستقر بالدخول جميعه وبالطلاق قبل الدخول نصفه 201 ج 3 * إذا زوج ولده الصغير امرأة وأصدقها ثم طلقها ولده قبل الدخول فأعيد للولد نصف الصداق فليس للأب استرجاعه منه 204 ج 3 * إذا تزوج الولد الكبير وتبرع الأب بصداقها ثم طلقها قبل الدخول عاد نصف الصداق إلى الولد وليس للأب الرجوع فيه 204 ج 3 * إذا طلق الرجل الرشيد زوجته قبل الدخول ملك نصف المهر ملكا تاما 208 ج 3 * إذا أصدق عينا ثم وهبته منه ثم طلقها قبل الدخول فإنه يرجع عليها بنصفه 209 ج 3 * إذا طلق امرأة بعينها وقد نسي أن له زوجة فبانت أنها زوجته فلا يقع الطلاق 209 ج 3 * المطلقة التي لم يفرض لها بالعقد مهر ولا بعد العقد وطلقت قبل الدخول فلها المتعة 211 ج 3 * كل من طلقها زوجها بعد الدخول فلا متعة لها 211 ج 3 * إذا كان له زوجة هي أمة وكانت عنده مفوضة البضع فاشتراها من سيدها وانفسخ النكاح فلا متعة لها 211 ج 3 * الاعتبار في الطلاق بالزوجة الحرة ثلاث تطليقات والأمة تطليقتان سواء كانتا تحت حر أو عبد 272 ج 3 * إذا طلق زوجته في حال حيضها فلا يقع طلاقها 273 ج 3 * العقد يحرم بالطلاق الثلاث مفرقا والوطي من زوج ثان شرط في حليتها للأول 275 ج 3 * النكاح الفاسد من الثاني لا يحلل المطلقة ثلاثا للأول 275 ج 3 * الطلاق بالنساء إن كانت أمة فطلقتان وإن كانت حرة فثلاث 276 ج 3 * في وطئ السيد أمته فيما إذا كانت زوجته وطلقها طلقتين 276 ج 3 * إذا رأى امرأته فظن أنها أجنبية فقال أنت طالق فلا يقع 276 ج 3 * إذا نسي أن له امرأة فقال كل نسائي طوالق فلا يلزمه الطلاق 276 ج 3 * المطلقة ثلاثا لا تحل للأول بالمتعة 277 ج 3 * المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بثان وقال تزوجتك على أني إذا أحللتك فلا نكاح بيننا فباطل 277 ج 3 * المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بثان وقال تزوجتك على أني إذا أحللتك طلقتك صح العقد وبطل الشرط 277 ج 3 * المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بثان ونوى أو نوت التحليل فالعقد صحيح 277 ج 3 * إذا علق الطلاق بشرط فقال لها أنت طالق إذا كلمت زيدا إلى أن يقدم فلان أو إلى شهر فلا يقع 277 ج 3 * إذا كان له أربع نسوة فقال هذه طالق أو هذه وهذه يرجع إليه ويعتبر نيته 277 ج 3