* إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم عجز عن جماعها واعترف هو بذلك لم يحكم بأنه عنين ولا يضرب له المدة 198 ج 3
* إذا تزوج بامرأة وكان صحيحا ثم جب كان لها الخيار 198 ج 3
* إذا ثبتت العنة فرضيت به سقط خيارها 199 ج 3
* إذا تزوجت بالخصي أو المسلول أو الموجوء مع العلم بذلك فلا خيار لها بعد ذلك 199 ج 3
* إذا تزوجت بالخصي أو المسلول أو الموجوء مع الجهل بذلك فلها الخيار 199 ج 3
* إذا كان المهر فاسدا وجب مهر المثل ويستقر بالدخول جميعه وبالطلاق قبل الدخول نصفه 201 ج 3
* إذا زوج ولده الصغير امرأة وأصدقها ثم طلقها ولده قبل الدخول فأعيد للولد نصف الصداق فليس للأب استرجاعه منه 204 ج 3
* إذا تزوج الولد الكبير وتبرع الأب بصداقها ثم طلقها قبل الدخول عاد نصف الصداق إلى الولد وليس للأب الرجوع فيه 204 ج 3
* إذا طلق الرجل الرشيد زوجته قبل الدخول ملك نصف المهر ملكا تاما 208 ج 3
* إذا أصدق عينا ثم وهبته منه ثم طلقها قبل الدخول فإنه يرجع عليها بنصفه 209 ج 3
* إذا طلق امرأة بعينها وقد نسي أن له زوجة فبانت أنها زوجته فلا يقع الطلاق 209 ج 3
* المطلقة التي لم يفرض لها بالعقد مهر ولا بعد العقد وطلقت قبل الدخول فلها المتعة 211 ج 3
* كل من طلقها زوجها بعد الدخول فلا متعة لها 211 ج 3
* إذا كان له زوجة هي أمة وكانت عنده مفوضة البضع فاشتراها من سيدها وانفسخ النكاح فلا متعة لها 211 ج 3
* الاعتبار في الطلاق بالزوجة الحرة ثلاث تطليقات والأمة تطليقتان سواء كانتا تحت حر أو عبد 272 ج 3
* إذا طلق زوجته في حال حيضها فلا يقع طلاقها 273 ج 3
* العقد يحرم بالطلاق الثلاث مفرقا والوطي من زوج ثان شرط في حليتها للأول 275 ج 3
* النكاح الفاسد من الثاني لا يحلل المطلقة ثلاثا للأول 275 ج 3
* الطلاق بالنساء إن كانت أمة فطلقتان وإن كانت حرة فثلاث 276 ج 3
* في وطئ السيد أمته فيما إذا كانت زوجته وطلقها طلقتين 276 ج 3
* إذا رأى امرأته فظن أنها أجنبية فقال أنت طالق فلا يقع 276 ج 3
* إذا نسي أن له امرأة فقال كل نسائي طوالق فلا يلزمه الطلاق 276 ج 3
* المطلقة ثلاثا لا تحل للأول بالمتعة 277 ج 3
* المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بثان وقال تزوجتك على أني إذا أحللتك فلا نكاح بيننا فباطل 277 ج 3
* المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بثان وقال تزوجتك على أني إذا أحللتك طلقتك صح العقد وبطل الشرط 277 ج 3
* المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بثان ونوى أو نوت التحليل فالعقد صحيح 277 ج 3
* إذا علق الطلاق بشرط فقال لها أنت طالق إذا كلمت زيدا إلى أن يقدم فلان أو إلى شهر فلا يقع 277 ج 3
* إذا كان له أربع نسوة فقال هذه طالق أو هذه وهذه يرجع إليه ويعتبر نيته 277 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 378
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٣٧٨