تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
* إذا علق الطلاق بشرط فجعل الطلاق وسطا فقال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق وإن دخلت الأخرى فلا يقع 271 ج 3 * إذا علق الطلاق بشرط فقال إن ركبتما دابتكما فأنتما طالقان ومثله فليس بشيء 271 ج 3 * إذا قال أنت طالق إن شئت لا بل زينب فليس بشيء 271 ج 3 * إذا علق الطلاق بشرط فقال لها إن دخلت الدار إن أكلت الخبز فأنت طالق فليس بشيء 271 ج 3 * الحيل جائزة في الجملة 271 ج 3 * إذا قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق لا يصح في الطلاق 272 ج 3 * لا يصح في الطلاق أن يقول إن تزوجت عليك فأنت طالق بحال 272 ج 3 * إذا كان الخلع بصريح الطلاق كان طلاقا 213 ج 3 * إذا كان الخلع بغير صريح الطلاق لم يقع شيء 213 ج 3 * الطلاق بشرط وبصفة لا يقع فإذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا في كل سنة واحدة فلا يقع شيء وكذا في الظهار والإيلاء 214 ج 3 * الطلاق الثلاث لا يقع فإذا قالت طلقني ثلاثا بألف درهم فقال قد طلقتك ثلاثا بألف درهم لم يصح 214 ج 3 * صريح الطلاق هو الطلاق فحسب فإذا قالت فرقني ثلاثا بألف فقال فرقتك ثلاثا بألف لم يصح وكذلك إذا كان الاستدعاء بلفظ والإيجاب بلفظ آخر 214 ج 3 * طلاق الثلاث وإن صح طلاقا واحدا فإنما يصح بلفظ الطلاق فحسب 214 ج 3 * كنايات الطلاق لا يصح بها الطلاق ولا الخلع 214 ج 3 * كل ما كان شرطا في الخلع أو الطلاق لا يصح 216 ج 3 * الطلاق بشرط باطل 216 ج 3 * إذا قال لزوجته طلقي نفسك فذلك باطل 217 ج 3 * إذا قال لزوجته طلقي نفسك بألف فذلك باطل 217 ج 3 * إذا قال لها أمرك بيدك فطلقي نفسك إن ضمنت ألفا فلا يقع على حال 217 ج 3 * إذا علق طلاقها بشرط فقال إن أعطيتني عبدا من صفته كذا وكذا فأنت طالق فهو طلاق باطل 218 ج 3 * إذا علق طلاقها بشرط فقال إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته إياه فلا يقع 218 ج 3 * إذا علق طلاقها بشرط فقال إن أعطيتني شاة ميتة أو خنزيرا فأنت طالق فأعطته على الفور فلا يقع 218 ج 3 * إذا خالع بشاة ميتة أو خنزير أو زق خمر فالخلع باطل 219 ج 3 * إذا خالع فقال خالعتك على ما في هذه الجرة من الخل فبان خمرا وقع الخلع 219 ج 3 * إذا علق طلاقها بصفة فقال إن أعطيتني ثوبا مرويا فأنت طالق وأعطته ثوبا فلا يقع 219 ج 3 * إذا قال أبوها طلقها بعبد هو هذا وعلي الضمان فطلقها ولم يملك الزوج العبد فقد ضمن الأب قيمته 220 ج 3 * إذا علق الطلاق بشرط فقال أنت طالق بألف إذا جاء رأس الشهر فهو باطل 220 ج 3