* إذا علق الطلاق بشرط وله زوجات فقال من بشرني بقدوم زيد فهي طالق لا يقع 266 ج 3
* إذا علق الطلاق بشرط فقال لغير المدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة ثم قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق طلقتين فهذا لا يصح في الطلاق 266 ج 3
* إذا كانت له زوجتان وعلق الطلاق بشرط فقال كلما ولدت واحدة منكما فأنتما طالقان فلا يقع بواحدة منهما طلاق أصلا 267 ج 3
* إذا علق الطلاق بشرط فقال لزوجته أمة أبيه متى مات أبي فأنت طالق فلا تطلق بحال 267 ج 3
* إذا علق الطلاق بشرط فقال لزوجته أنت طالق إن كلمت فلانا إلى أن يقوم زيد فلا يقع 267 ج 3
* إذا قال أنت طالق ثلاثا يا زانية إنشاء اللّه فتقديره يا زانية أنت طالق ثلاثا إنشاء اللّه والطلاق لا يقع 268 ج 3
* إذا قال يا طالق أنت طالق ثلاثا إنشاء اللّه طلقت طلقة إذا نوى الإيقاع 268 ج 3
* إذا نظر إلى امرأته وأجنبية فقال إحداكما طالق ثم قال نويت الأجنبية لم يقع الطلاق 268 ج 3
* إذا كان اسم زوجته زينب فقال زينب طالق ثم قال عنيت به جاريتي زينب يقبل منه 268 ج 3
* إذا قال يا زينب وقالت له عمرة لبيك فقال أنت طالق وقال علمت أن عمرة أجابتني لكني أرسلت الطلاق إلى زينب قبل قوله فتطلق زينب طلقة 268 ج 3
* إذا قال يا زينب وقالت له عمرة لبيك فقال أنت طالق وقال ما علمت أنها عمرة لكني ظننتها زينب وطلقت هذه التي أجابتني ظنا مني أنها زينب تطلق زينب 268 ج 3
* إذا أشار إلى عمرة فقال يا زينب أنت طالق وقال ظننتها زينب فطلقتها فلا تطلق لا زينب ولا عمرة وإن قال علمتها عمرة وقصدت زينب فلا تطلق عمرة 269 ج 3
* إذا نظر إلى أجنبية فقال زينب طالق واسم امرأته زينب لكنه لم يشر بقوله إلى الأجنبية وقال قصدت هذه الأجنبية قبل قوله ما دامت في الحال أو في العدة 269 ج 3
* إذا قال أنت طالق طالقا وقعت واحدة بقوله أنت طالق إذا قصد الإيقاع 269 ج 3
* إذا علق الطلاق بشرط فقال لها أنت طالق إن نهيتني عن منفعة أمي فلا يقع 269 ج 3
* إذا قال لها أمرك بيدك فطلقي نفسك فلا يقع بحال 270 ج 3
* إذا تزوج على امرأته وقال للأولى إن بقيت الجديدة معي أكثر من سنة فأمرك بيدك فلا يكون شيئا 270 ج 3
* إذا قال لها إن قدم فلان فأمرك بيدك وإن ضربتك فأمرك بيدك فلا يكون شيئا 270 ج 3
* إذا كان له أمة حامل فعلق العتق بصفة فقال لها إن ولدت أنثى أولا فأنت حرة وإن ولدت ذكرا أولا فهو حر فليس بشيء 270 ج 3
* إذا علق الطلاق بصفة فقال إذا جاء غد فأنت طالق فلا حكم له 270 ج 3
* إذا علق العتق بصفة فقال إذا جاء غد فعبدي حر فلا حكم له 270 ج 3
* إذا علق الطلاق بشرط فأخر ذكر الطلاق فقال إن دخلت هذه الدار وإن دخلت الأخرى فأنت طالق فلا تطلق 270 ج 3
* إذا علق الطلاق بشرط فقدم ذكر الطلاق فقال أنت طالق إن دخلت هذه الدار وإن دخلت الأخرى فلا تطلق 270 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 375
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٣٧٥