تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
* يحرم العقد على بنت الأخ على عمتها وبنت الأخت على خالتها بغير إذن ورضاء منهما 276 ج 5 * يحرم عقد الأمة على الحرة بغير إذنها ورضاها 276 ج 5 * يحرم عقد الدوام على الكافرة وإن اختلفت جهات كفرها حتى تتوب من الكفر 276 ج 5 * يحرم وطء جارية قد ملكها الأب أو الابن إذا جامعاها 276 ج 5 * من دخل بامرأة ووطأها ولها دون تسع سنين وأراد طلاقها طلقها على كل حال 277 ج 5 * من كان في فرجها قرح أو ألم يضرها الوطء وتخشى على نفسها من الوطء في الموضع فإن وطيها لا يحل لزوجها وعقدها باق ويصح طلاقها 277 ج 5 * النفقة تجب على الزوجات من الأزواج 278 ج 5 * الوطء الحرام لا يثبت به حرمة المحرم 278 ج 5 * عقد الشبهة ووطء الشبهة لا ينشر الحرمة ولا يثبت به تحريم 278 ج 5 * يجوز العقد على أخت المختلعة في الحال 279 ج 5 * لا يجوز الرجوع للزوجة المتمتع بها بعد انقضاء مدتها في عدتها 279 ج 5 * إذا جمع بين الأختين في الملك وأخرج إحداهما لم يبق جامعا . إذا أخرج إحداهما من ملكه حلت الأخرى 279 ج 5 * إذا كان الرجل عنده ثلاث نسوة فلا يجوز له العقد على اثنين 280 ج 5 * لا بأس بأن ترضع امرأة الرجل بنته 280 ج 5 * كل فسخ جاء من قبل النساء قبل الدخول بهن أبطل مهورهن 280 ج 5 * عن الطوسي قدس سره المجوسية لا يجوز نكاحها 280 ج 5 * يحرم ولا يجوز على المسلم نكاح المجوسية 281 ج 5 * إذا كانا وثنيين أو مجوسيين أو أحدهما مجوسيا والآخر وثنيا فأيهما أسلم قبل الدخول بها وقع الفسخ في الحال وبعده وقف على انقضاء العدة وهكذا إذا كانا كتابيين فأسلمت الزوجة 281 ج 5 * النفقة في مقابلة الاستمتاع 281 ج 5 * يحرم على الكافر الإمساك بالمسلمة 281 ج 5 * عن الطوسي قدس سره إذا زنى بامرأة جاز له نكاحها فيما بعد 282 ج 5 * عن الطوسي قدس سره قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " الحرام لا يحرم الحلال " 282 ج 5 * إذا عقد على أمة وعنده حرة من غير رضاها كان العقد باطلا 282 ج 5 * عن الطوسي من شرط صحة العقد على الأمة أن لا يكون عنده حرة فإن أذنت كان العقد صحيحا 282 ج 5 * عن الطوسي قدس سره يجوز تزوج الحرة على الأمة بإذن الحرة 282 ج 5 * إذا تزوج الحرة على الأمة دون علم الحرة فلها أن تفسخ عقد نفسها فحسب دون عقد الأمة 282 ج 5 * عن الطوسي قدس سره الحرة إذا تزوج أمة وعنده حرة فنكاح الأمة باطل إجماعا 283 ج 5 * عن الطوسي قدس سره الآية
" وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ "
على عمومها ليست