تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
* المرأة إذا كان بها ولادة حلال ومضى لها أكثر من حولين ثم أرضعت من له أقل من حولين الرضاع المحرم انتشرت الحرمة ويتعلق عليه وعليها أحكام الرضاع 271 ج 5 * من شرط تحريم الرضاع أن يكون لبن ولادة من عقد أو شبهة عقد لا لبن در أو لبن نكاح حرام 272 ج 5 * عشر رضعات متواليات موجبة للتحريم 272 ج 5 * من شرط التحريم بالرضاع أن لا يفصل بين الرضعات برضاع امرأة أخرى 272 ج 5 * إذا فصل بين العشر رضعات بشرب لبن من غير رضاع فلا تأثير له في الفصل 272 ج 5 * لا يحرم من الرضاع إلا ما وصل إلى الجوف من الثدي من المجرى المعتاد الذي هو الفم 272 ج 5 * لبن الميتة لا حرمة له في التحريم 272 ج 5 * تحرم بنت المدخول بها سواء كانت في حجر الزوج أو لم تكن 273 ج 5 * يسقط التحريم في الدخول على العمة والخالة برضاهما 273 ج 5 * إذا كانت الداخلة العمة والخالة فلا تحريم 273 ج 5 * الجمع بين الأختين في النكاح لا يجوز 273 ج 5 * في حكم نكاح أم المزني بها وابنتها 273 ج 5 * النكاح في عرف الشرع هو العقد حقيقة وهو الطارئ على عرف اللغة وكان ناسخا له 274 ج 5 * الوطء الحرام لا ينطلق عليه في عرف الشرع اسم النكاح 274 ج 5 * يحرم العقد على الزانية وهي ذات بعل أو في عدة رجعية ممن زنا بها تحريم أبد 274 ج 5 * من أوقب غلاما أو رجلا حرم على اللائط الموقب بنت المفعول به وأمه وأخته تحريم أبد 274 ج 5 * الجدة أم حقيقة فإنها تحرم وإن علت وكذلك بنت البنت وبنت ابن بنته وإن سفلن 274 ج 5 * يحرم على التأبيد المعقود عليها في عدة معلومة أو إحرام معلوم والمدخول بها فيهما 274 ج 5 * المطلقة تسع تطليقات للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم تحريم أبد على مطلقها 274 ج 5 * تحرم تحريم أبد الملاعنة ومن قذف زوجته وهي صماء أو خرساء 274 ج 5 * يحرم نكاح المرأة على عمتها وخالتها 274 ج 5 * عن الطوسي قدس سره إذا زنى بامرأة فأتت ببنت يمكن أن تكون منه لم تلحق به 275 ج 5 * يحرم العقد على أخت المعقود عليها 275 ج 5 * يحرم العقد على الموطوءة بالملك 275 ج 5 * يحرم العقد على الخامسة حتى تبين إحدى الأربع بما يوجب البينونة 275 ج 5 * يحرم العقد على المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره مخصوصا نكاحا مخصوصا ويدخل بها دخولا مخصوصا وتبين منه وتنقضي العدة 275 ج 5 * يحرم العقد على المطلقة التي تلزمها العدة حتى تخرج من عدتها ومن عليها عدة وإن لم تكن مطلقة حتى تخرج من العدة 276 ج 5