تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
* الصوم الحرام صوم العيدين وأيام التشريق بمنى ويوم الشك على أنه من رمضان وصوم الوصال وصوم الصمت وصوم الدهر وصوم نذر المعصية 149 ج 4 * لا يجب على الحائض الصلاة ويجب عليها الصوم تقضيه إذا طهرت 80 ج 4 * من حكمه حكم الحاضرين في الصلاة المفروضة من المسافرين هو من كان سفره أكثر من حضره أو في معصية لله أو للعب والنزهة أو كان سفره أقل من بريدين ومن عزم على الإقامة في البلد الذي يدخله عشرة أيام 100 ج 4 * كل سفر أسقط فرض الصيام فإنه موجب لقصر الصلاة 100 ج 4 * يستحب أن يكبر ليلة الفطر عقيب أربع صلوات أولاهن المغرب ويوم الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة لمن كان بمنى ولمن كان بغيرها من الأمصار كبر عقيب عشر صلوات وأول الصلوات الظهر من يوم العيد 113 ج 4 * يجب قضاء صوم وحج الميت على الولي 117 ج 4 * زكاة الفطرة واجبة على كل حر بالغ كامل العقل مالك لمقدار أول نصاب تجب فيه الزكاة عنه وعن من يعول 136 ج 4 * زكاة الفطرة صاع عن كل رأس من فضلة ما يقتات الإنسان به ويجوز إخراج القيمة 136 ج 4 * وقت وجوب زكاة الفطرة من طلوع الفجر من يوم العيد إلى قبيل صلاته 137 ج 4 * من أخر إخراج زكاة الفطرة إلى بعد الصلاة لغير عذر أخل بواجب وسقط وجوبها وجرت إن أخرجها مجرى ما يتطوع به من الصدقات 137 ج 4 * من عزل زكاة الفطرة من ماله انتظارا لمستحقها فهي مجزئة عنه 137 ج 5

ابن حمزة / المجلد الرابع

* الأكل والشرب للطعام والشراب يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة 308 ج 4 * أكل غير المعتاد مثل التراب والحجر يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة 308 ج 4 * شرب غير المعتاد يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة 308 ج 4 * الجماع في أحد الفرجين وإن لم ينزل يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة 308 ج 4 * إنزال المني عمدا وإن كان بالملاعبة والملامسة يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة 308 ج 4 * المقام على الجنابة عمدا من غير ضرورة حتى يطلع الفجر يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة 308 ج 4 * معاودة النوم على الجنابة بعد انتباهتين إلى طلوع الفجر يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة 308 ج 4

ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس

* المسافر سفرا مخصوصا لا ينعقد صومه 90 ج 5 * الكافر تجب عليه العبادات الشرعية وإن لم يكن مسلما 90 ج 5 * للصائم صوم التطوع أن ينوي ما دام في نهاره سواء كان بعد الزوال أو قبله 91 ج 5